responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 387

حرمة العدول، و مقتضاه: عدم الحرمة لا الوجوب، و هو ظاهر كلّ من لم يعلّق على هذه المسألة كالمحقّقين النائيني، و شيخ الشريعة، و الشيخ محمّد رضا آل ياسين، و السيدين: الوالد و البروجردي، و الشيخ عبد الكريم الحائري (قدّس سرّهم)، و إن كان بعضهم كالسيد الحكيم (قدّس سرّه) صرّح بالوجوب في شرحه على العروة.

[الاستدلال لجواز العدول إلى الأعلم‌]

و يمكن أن يستدلّ له بالجمع بين أدلّة حرمة العدول، و بين أدلّة وجوب تقليد الأعلم، مع عدم ثبوت رجحان لإحداهما على الأخرى، فيرجع إلى التخيير.

إلّا أن يقال: بأنّه على المسلك المنسوب للمشهور من تساقط الدليلين أنّ مقتضى القاعدة في المقام الاحتياط، قضاء للبراءة اليقينية عند الاشتغال اليقيني.

لكن قد يجاب عليه: بأنّ التساقط إنّما يصحّ في الدليلين المتعارضين، الذين كان كلّ واحد منهما دليليته مطلقا- لو خلّي عن المعارض- مسلّما، أمّا لو كان دليلية الدليل من باب الأصول العقلية و نحوها ممّا اختلفت على الجهل و عدم العلم، التي تزول أحيانا بأدنى شبهة دليل معارض، فلا، و لعلّ المقام منه. إذ لم يفهم من وجوب تقليد الأعلم اطلاقه حتّى إذا استلزم العدول، و لم يفهم من دليل حرمة العدول اطلاقه حتّى و لو كان إلى الأعلم.

و قال الأخ الأكبر في «موسوعة الفقه» في مقام الاستدلال لجواز العدول إلى الأعلم: «و ذلك لعدم جريان أدلّة المنع هنا، أمّا الإجماع: فقد تقدّم أنّه فيما لا يكون أحدهما أعلم، و أمّا دوران الأمر بين التعيين و التخيير: فلعدمه هنا، إذ قد تقدّم أنّ هذه القاعدة هي فيما لا يكون احتمال التعيين في كلّ من الطرفين موجودا، و ما نحن فيه كذلك، يحتمل تعين المعدول عنه لأنّه آخذ بالحجّة،

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست