responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 386

المسألة و اعتبر نفسه موافقا للعروة في حرمة العدول.

ثمّ إنّه قد ظهر الإشكال في عدم جواز العدول ممّا تقدّم.

[القول الخامس‌] [التفصيل بين تساوي المجتهدين و عدمه‌]

و أمّا القول الخامس في مسألة العدول من الحي إلى الحي: فهو ما لجماعة، منهم: المحقّق العراقي، و الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر (قدّس سرّهم) و بعض آخر: من التفصيل بين تساوي المجتهدين فيجوز العدول، و بين غيره فلا يجوز العدول.

و استدلّوا لذلك باستمرارية التخيير الّذي كان قبل التقليد، و هذا القول قد اتّضحت مؤيّداته، و مناقشاته، من مطاوي الكلمات الآنفة للمتأمّل.

هذا تمام الكلام في المسألة الأولى من شقّي المسألة الحادية عشرة، و هي مسألة: جواز العدول من الحي إلى الحي و عدمه.

[المسألة الثانية] [مسألة العدول إلى الأعلم و الأقوال فيها]

و أمّا المسألة الثانية: و هي مسألة حكم خصوص ما إذا كان المعدول إليه أعلم، فهل يجوز العدول إليه، أو يجب، أو يحرم، أو يجب الأخذ بأحوط القولين مع العلم بالمخالفة تفصيلا، أو و لو إجمالا فيما كان العلم الاجمالي منجّزا، أو التفصيل بين احراز المطابقة و عدمه؟ احتمالات بل أقوال.

[القول الأوّل‌] [جواز العدول إلى الأعلم‌]

الأوّل: ظاهر متن العروة هو: جواز العدول إلى الأعلم لأنّه استثناء عن‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست