responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 385

مثلا العدول بعد سنة، و الطلاق بعد سنة- ثمّ عدل و لم يطلق، فهل يلتزم هذا المفصل بطلان النكاح؟

رابعها: استبعاد أن يكون حكمان لرجل ذي زوجتين قد عقد على كليتهما بالفارسية، بأن يجب عليه ترتيب آثار الزوجية بالنسبة للأولى لوقوع العقد عليها في زمن تقليده لمن كان يجوّز ذلك، و أن يحرم عليه ترتيب آثار الزوجية بالنسبة للثانية لوقوع العقد عليها في زمن تقليده ممّن كان يحرّم ذلك.

لكن فيه: أنّ الاستبعاد لا يكون مرجعا للأحكام الشرعية، و التفكيك بين الآثار ما أكثره في الشريعة، و في البناءات العقلائية، ما دام هذا التفكيك نتيجة سعة دليل، أو قصور دليل.

[القول الرابع‌] [التفصيل بين اختلاف المجتهدين و توافقهما]

و أمّا القول الرابع في مسألة العدول من الحي إلى الحي: فهو ما للبعض في شرحه على العروة: من التفصيل بين اختلاف المجتهدين في الفتوى فلا يجوز العدول، و بين اتّفاقهما فيجوز العدول.

و الحقّ: أنّ هذا أيضا يرجع إلى حرمة العدول مطلقا، لأنّ العدول إلى الموافق في الفتوى و إن كان عدولا واقعا في الاستناد و لكن لا أثر مهم له.

نعم قد يترتّب عليه بعد ذلك بعض آثار غير مهمّة في المقام، مثلما لو عدل من زيد إلى عمرو، ثمّ مات زيد فيجوز للمقلّد البقاء على تلك الفتوى حتّى على القول بحرمة البقاء على تقليد الميّت، أمّا إذا لم يعدل فمات زيد لم يجز له البقاء على تقليده. و نحو هذا من الآثار.

و لعلّه لذلك لم يعلّق هذا المعاصر في حاشيته على العروة على هذه‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست