أحدها: هو أنّ البقاء في المثال الأوّل، ليس من التزام المقلّد البقاء في أفراد الحكم الكلّي و إنّما هو بقاء في فرد واحد، و لأجل إنّه واقعة واحدة لا لأجل التزامه.
و هذا نظير ما لو تزوّج أخت أخته من الرضاعة بفتوى من لا يقول بعموم المنزلة، و حملت منه ولدا، ثمّ عدل في تقليده إلى مجتهد يحرّم التزويج بها قائلا بعموم المنزلة، أ ترى هل يحكم بأنّ الولد ينقلب ولد شبهة بعد ما كان ولد نكاح؟
و هل ينقلب مهر الزوجة من المسمّى إلى مهر المثل؟ كلّا، و ليس ذلك إلّا لأنّ هذه الواقعة إلى الأخير تعدّ واقعة واحدة، لا واقعتين مندرجتين تحت كلّي واحد، كالظهر و الجمعة.
أو نظير ما لو أكل لحما حلالا بفتوى مجتهد، ثمّ بعد قليل قبل هضم اللحم، عدل إلى مجتهد آخر يقول بحرمة أكل ذلك اللحم، أ ترى أنّ القائلين بجواز العدول مطلقا هل يقولون بوجوب تقيّؤ هذا اللحم- بناء على وجوب تقيؤ الحرام و أنّ ابقاءه في المعدة كأكله حرام-؟
ثانيها: أنّه- نتيجة- يكون قولا بجواز العدول مع تصحيح الأعمال السابقة، و هو مطلب آخر غير جواز العدول.
ثالثها: أنّه لا ربط للالتزام في ذلك، فإذا عقد على الأولى بالفارسية، بتقليد المجتهد الأوّل، غير ملتزم البقاء لا على التقليد و لا على الزوجة- لقصده