نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 383
جمع الشرائط عنوان يعمّهما.
و ثانيا: إنّ مقتضى استصحاب التخيير، و استصحاب حجّية تقليد الثاني، يعمّ الحكم لهما.
[استنتاج]
و كيف كان: فقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه: عدم استقامة اطلاق القول بحرمة العدول في مقام البحث العلمي دون مقام الفتوى.
[القول الثالث] [التفصيل بين ما قلّد فيها و التزم البقاء و عدمه]
و أمّا القول الثالث في مسألة العدول من الحي إلى الحي: فهو ما نقله المستمسك [1] عن الجواهر و جماعة من التفصيل: بين الوقائع التي قلّد العامي فيها و التزم البقاء عمليا على تقليد الأوّل و بين غيرها، بعدم جواز العدول في الأول، و جواز العدول في الثاني.
مثال الأوّل: ما لو قلّد مجتهدا يجوّز عقد النكاح بالفارسية، فعقد بالفارسية على امرأة، ثمّ عدل إلى مجتهد آخر يرى بطلان العقد بالفارسية، فلا يجوز له ترك ترتيب آثار الزوجية من الوطي، و القسم، و النفقة، و الارث، و عدم الرجوع في الهبة، و نحوها اعتمادا على فتوى المجتهد الثاني.
و مثال الثاني: ما لو عقد على امرأة أخرى بالفارسية بعد العدول، فإنّه حينئذ يصحّ له عدم ترتيب آثار الزوجية بالنسبة إلى هذه المعقودة. قال في المستمسك في وجه ذلك: «و كأنّه لاستصحاب التخيير الّذي لا إجماع على