responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 395

و الأكثر، و الأقلّ هو التخيير، و الأكثر هو التعيين لكونه قيدا زائدا، فتأمّل.

[القول السادس‌] [التفصيل بين إحراز المطابقة و عدمه‌]

السادس: التفصيل بين إحراز مطابقة فتوى الحي المفضول مع فتوى الأفضل- من الأموات- من الأعلم الحي، فلا يجوز العدول إلى الأعلم و بين غيره، فعلى المباني الآنفة، و قد صرّح بهذا التفصيل السيد احمد الخونساري في حاشية العروة.

و لعلّ وجهه: أنّ مقتضى طريقية التقليد، و وجوب تقليد الأعلم، ذلك.

و فيه: أنّه يختلف الأمر في وجوب تقليد الأعلم على المباني: من بناء العقلاء أو أصل التعيين على ما تقدّم.

[تتمة]

إذا كان المعدول عنه أوثق، و المعدول إليه أعلم، أو العكس، أو كان أحدهما أعدل و الآخر أعلم، فإن أحرز بناء من العقلاء على شي‌ء من الأطراف على ما ادّعي في بعض هذه الفروض- فهو الملاك، و إلّا فإن تعارضا كان المرجع الاشتغال، فيجب الاحتياط على وجوبه في أطراف العلم الإجمالي مطلقا، اللهمّ إلّا على ما تقدّم منّا تبعا للمشهور من عدم تنجّزه في رجوع الجاهل إلى العالم، و التخيير فيه و اللّه هو العالم.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست