responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 39

[آية قبول ما أتى به الرسول‌]

و منها قوله سبحانه: وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا إِلى‌ ما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ قالُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ‌ [1] رتّب سبحانه الذمّ على الكفّار بأنّهم قلّدوا آباءهم و لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا و لا يهتدون، فتدلّ- بمفهوم الغاية- على أنّه لا ذمّ إذا كان الآباء يعلمون شيئا و يهتدون، و المجتهد العادل يعلم أحكام اللّه تعالى و يهتدي إليها فيجوز تقليده و اتّباعه.

[آية اتّباع الوحي‌]

و منها قوله تعالى: وَ إِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَ لَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَ لا يَهْتَدُونَ‌ [2] و هي كسابقتها في وجه الدلالة.

و ما يقال: من أنّ الآيتين و أمثالهما إنّما وردت في أصول الدين، التي لا يجوز التقليد فيها فالمراد حصول العلم، و إنّهم إنّما ذمّوا لعدم حصول العلم لهم من قول الآباء، فكيف تدلّ على جواز التقليد في الأحكام مع خروج موردها عن هذه الأدلّة- و خروج المورد مستهجن لا يصار إليه في كلام الحكيم-؟

ففيه: إنّه حقّق في الأصول جواز التقليد في أصول الدين إذا أوجب الاطمئنان و العلم العادي، و لا دليل على لزوم الاستدلال في أصول الدين زيادة على: المعرفة التي تطلق على التقليد الموجب للجزم و سكون النفس، كما هو الغالب بل المتعارف في تقليد العوام لعلمائهم فإنّهم يجزمون، بل يقطعون بالشي‌ء


[1] المائدة: 104.

[2] البقرة: 170.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست