responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 38

[آية النبأ]

و منها قوله تعالى في آية النبأ: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‌ ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ‌ [1] دلّت- بمفهومها- على حجّية قول المخبر العادل، و الفقيه العادل ينبئ عن حكم اللّه، فيجب قبول قوله و هذا هو التقليد.

و ما يقال: من أنّ الفقيه يخبر عن رأيه، يردّه: أنّه يخبر عن حكم اللّه و لكن بحدسه كأهل الخبرة الذين يخبرون عن القيمة الواقعية بحدسهم.

و ما نوقش به في دلالة الآية على المفهوم من مناقشات كثيرة ربما بلغت النيف و العشرين ليس بشي‌ء، لأنّها مناقشات لا تصادم الظهور العرفي سوى مناقشة احتمال أن يكون‌ «إِنْ جاءَكُمْ» من قبيل الشرط المحقّق للموضوع مثل:

إن رزقت ولدا فاختنه، فلا يكون للشرط مفهوم أصلا، فظاهر «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا» هو أنّ خبر الفاسق يوجب التبيّن من دون لحاظ إنّ خبر العادل يوجب التبيّن أو لا يوجب، و ليس الموضوع: الخبر إن جاء به الفاسق، حتّى يكون مفهومه: الخبر إن جاء به العادل، لعدم خصوصيته.

و لا لحاظ المجي‌ء أصلا، و إنّما الملحوظ هو صدور الخبر عن الفاسق، فيكون مفهومه مفهوم اللقب المتسالم على عدمه بين المتأخرين.

و لعلّ هذه المناقشة هي التي ربما تصادم الظهور اللفظي، و إن كان قد يقال:

بأنّ الأصل في الشرط أن يكون قيدا للموضوع لا محقّقا للموضوع، فإذا شكّ في شرط إنّه قيد للموضوع، أو محقّق له، يحمل على القيدية، فيكون للجملة الشرطية مفهوم مطلقا، إلّا إذا علم أنّ الشرط فيها محقّق للموضوع، فتأمّل.


[1] الحجرات: 6.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست