نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 40
بمجرّد تفوّه العالم المجتهد به.
و ما أجاب به بعض الأساتيذ: بأنّ اطلاق الآيتين تامّ و إن كان خرج من الاطلاق أصول الدين، فمنظور فيه، إذ خروج المورد عن الاطلاق مستهجن بذاته، و ليس كخروج فرد آخر من الاطلاق كما هو مذكور مفصّلا في بحوث الأصول.
[آية الأمانات و العدل]
و منها قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[1] دلّت الآية على وجوب الحكم بالعدل، و هو بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية يدلّ على وجوب قبول الحكم بالعدل، فإذا حكم المجتهد بالعدل أي: حكما بالموازين الشرعية- لأنّه من الحكم بالعدل- وجب على الناس تقليده و الأخذ بحكمه، و لذا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية معلّى بن خنيس في تفسير هذه الآية: «عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الّذي بعده، و أمرت الأئمّة بالعدل، و أمر الناس أن يتّبعوهم» [2] فأمر الناس باتّباعهم يستفاد عرفا من وجوب الحكم بالعدل.
[هنا إشكالان]
و أورد عليه بإيرادين:
[الإشكال الأوّل]
إنّ الآية خاصّة بالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بقرينة هذه الرواية «و أمرت