responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 40

بمجرّد تفوّه العالم المجتهد به.

و ما أجاب به بعض الأساتيذ: بأنّ اطلاق الآيتين تامّ و إن كان خرج من الاطلاق أصول الدين، فمنظور فيه، إذ خروج المورد عن الاطلاق مستهجن بذاته، و ليس كخروج فرد آخر من الاطلاق كما هو مذكور مفصّلا في بحوث الأصول.

[آية الأمانات و العدل‌]

و منها قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌ [1] دلّت الآية على وجوب الحكم بالعدل، و هو بدلالة الاقتضاء و صون كلام الحكيم عن اللغوية يدلّ على وجوب قبول الحكم بالعدل، فإذا حكم المجتهد بالعدل أي: حكما بالموازين الشرعية- لأنّه من الحكم بالعدل- وجب على الناس تقليده و الأخذ بحكمه، و لذا قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رواية معلّى بن خنيس في تفسير هذه الآية: «عدل الإمام أن يدفع ما عنده إلى الإمام الّذي بعده، و أمرت الأئمّة بالعدل، و أمر الناس أن يتّبعوهم» [2] فأمر الناس باتّباعهم يستفاد عرفا من وجوب الحكم بالعدل.

[هنا إشكالان‌]

و أورد عليه بإيرادين:

[الإشكال الأوّل‌]

إنّ الآية خاصّة بالأئمّة المعصومين (عليهم السلام) بقرينة هذه الرواية «و أمرت‌


[1] النساء: 58.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 6.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست