responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 380

يخطّئ فتوى السابق، و كلّ يكشف- بنفس الحجّة على الايجاب- عن السلب أيضا.

[الإيراد الثاني‌]

ثانيها: الالتزام بالشقّ الثاني و هو نقض آثار الأعمال السابقة، و هو بعينه مسألة تساقط الدليلين- الذين منهما الفتويين- لدى المعارضة، اللّهم إلّا أن يقوم دليل على اجزائها.

و فيه:- مضافا إلى ما تقدّم إجمالا و سيأتي إن شاء اللّه تعالى مفصّلا: من الحل بقيام الدليل على الإجزاء في أبواب عديدة و منها باب التقليد- النقض بموارد لا بدّ فيها من العدول كما إذا فسق أو جنّ المجتهد الأوّل، أو سقطت عدالته، و نحو ذلك، أو صار غيره أعلم، أو أوثق، و نحوهما- بناء على لزوم العدول فيها أو تبدّلت فتوى نفس المجتهد الأوّل و بموارد يجوز العدول فيها من الميّت إلى الحي، و نحوه.

[الإيراد الثالث‌]

ثالثها: نفرض أنّا لا نلتزم التبعيض، و لكن نقول: إنّه لا يلزم من ذلك التزام فساد الأعمال السابقة، لأنّ لكل واحدة من الفتويين منطوقا و مفهوما، فالمنطوق هو نفس الفتوى، و المفهوم هو عدم صحّة غيرها، الشامل بإطلاقه لفتوى الآخر، فإن كان في البين فتوى واحدة كنّا نلتزم بالمفهوم كما نلتزم بالمنطوق- على فرض حجّية مفهوم اللقب في الفتاوى، الّذي المقام منه- و لكن مع وجود فتويين متعارضتين، فهناك مفهومان متعارضان أيضا يطرح بكل منطوق مفهوم الأخرى، لأظهرية منطوق كل فتوى من مفهوم الفتوى الأخرى- كما حرّر ذلك في الأصول أيضا- فتأمّل.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست