responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 379

[مناقشة الدليل السادس‌]

و يورد عليه:- مضافا إلى أنّه أخصّ من المدّعى على ما تقدّم آنفا- أنّه ليس تبعيضا في الحكم الكلّي، و المسألة الكلّية، بل هو تبعيض في الحجّة على الحكم الكلّي، إذ فتوى الفقيه ليس حكما، بل هو حجّة على الحكم، فإن قلنا تبعا للمشهور من الإجزاء في باب التقليد صحّ التبعيض في هذه الحجّة على الحكم الكلّي، و إن قلنا بعدم الإجزاء فيه أيضا لزم الالتزام ببطلان الأعمال السابقة بالخصوص- إذ لازم الالتزام بصحّة العدول ذلك، دون بطلان الأعمال اللاحقة- و هذا هو الخلاف المبنوي السابق في الإجزاء و عدمه بالنسبة للتقليدين المتخالفين، و ليس إشكالا آخر.

[إيرادات غير تامّة]

[الإيراد الأوّل‌]

و قد أورد على هذا الوجه السادس إيرادات أخرى غير تامّة:

أحدها: ما ذكره العلّامة الروحاني نفسه: من أنّ التقليد إنّما هو في الحكم الكلّي، و لا نقول بالتبعيض، إذ عمل المقلّد لا بدّ و أن يستند إلى رأي المجتهد، و المقلّد استند في صلاة الظهر إلى رأي المجتهد الأوّل الّذي هو حجّة حتّى بالنسبة إلى عدم لزوم القضاء بعد العدول، فيكون استناده إلى المجتهد الثاني في خصوص الوقائع اللاحقة، و ذلك لا يكشف عن فساد الأعمال السابقة.

و فيه: أنّ كل واحد من المجتهدين له رأيان سلبي و إيجابي، فالايجابي الجواز و الصحّة بالنسبة للجمعة أو الظهر، و السلبي عدم الجواز و البطلان بالنسبة لخلافهما، فالمجتهد الأوّل يقول بجواز و صحّة الجمعة، و عدم جواز و بطلان الظهر، و المجتهد الثاني يقول بالعكس، فالسابق يخطّئ فتوى اللاحق، و اللاحق‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست