responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 378

لمجتهد، و الآن يريد الحجّ عدولا إلى فتاوى مجتهد آخر، و لا يتذكّر فتاوى المجتهد الأوّل.

و فرض آخر: و هو العدول مع العلم بتوافقهما حال العدول، أو حصول العلم بالتوافق بعد العدول- بناء على لزوم التعيين في مرجع التقليد كما تقدّم طرف من الكلام عنه عند قول الماتن في المسألة الثامنة: «التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد معيّن»-.

نعم، لا يرد عليه النقض المتقدّم بالعدول إلى الأعلم، أو تغيّر فتوى المجتهد نفسه، أو كون التقليد هو الالتزام، فعدل قبل العمل، أو نحو ذلك كما هو واضح.

[الدليل السادس للقول الثاني‌]

السادس: ما في تقرير بحث السيّد الروحاني وفاقا لما في التنقيح‌ [1]: من أنّ العدول لا يخلو من أمرين باطلين: إمّا التبعيض في الحكم الكلّي، و إمّا نقض آثار الأعمال السابقة الواقعة على طبق التقليد الأوّل بعد تقليده للثاني.

مثلا: إذا كان مجتهدان يوجب أحدهما الجمعة و الآخر الظهر، فقلّد العامي الأوّل برهة و صلّى الجمعة، ثمّ عدل إلى الثاني. فإمّا أن يلزم التبعيض في الصلاة الواحدة- و هو حكم كلّي كلّما حان ظهر الجمعة- بمتابعة أحدهما مدّة، و متابعة الآخر مدّة أخرى. و إمّا أن يحكم ببطلان ما صلّاها جمعة حال تقليده للأوّل، و يلزم منه: أنّه إن عاد إلى الأوّل أو إلى مجتهد ثالث يقول بوجوب الجمعة، أن يحكم ببطلان كلّ ما صلّاها ظهرا، و هكذا.


[1] التنقيح: ج 1، ص 104.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست