نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 375
إمّا بالحيض في بعض الأيّام السابقة، أو في هذه الأيّام. و لا يكون ملزما هذا العلم لخروج بعض الأطراف عن محل التكليف، أو عن محل الابتلاء في كل يوم، و كذا بعض أطراف العلم الإجمالي الخارج عن محل الابتلاء، ثمّ دخل في محل الابتلاء بعد ارتكاب طرفه الآخر، و هكذا.
و إن لم يكن لنا دليل عام يتكفّل لكفاية كلّ الأعمال السابقة المأتيّ بها عن حجّة شرعية، ثم تبيّن عدم مطابقتها للواقع- كما قيل أيضا- فلا بدّ من ملاحظة الحكم في كل مورد بخصوصه، فإن كان دليل خاص بكفايته التزمناه، و إلّا التزمنا الإعادة أو القضاء، و كذا سائر الآثار الأخرى المقرّرة في الشريعة.
و ممّا قام الدليل الخاص على كفايته: باب الصلاة فيما إذا زاد أو نقص غير الأركان- فإنّ حديث: «لا تعاد» يشمله، كما هو الأقوى.
مثلا: لو قلّد مجتهدا كان يقول بعدم وجوب جلسة الاستراحة و صلّى الظهر بدون جلسة الاستراحة، ثمّ عدل إلى مجتهد آخر يقول بوجوبها، فإنّ مقتضى: «لا تعاد» صحّة صلاة الظهر المأتيّ بها بدون جلسة الاستراحة عن حجّة شرعية.
و ممّا لم يقم الدليل عليه بالخصوص- كما قيل- باب الصلاة إذا زاد أو نقص بعض الأركان، كما إذا صلّى بفتوى المجتهد الأوّل الظهر قصرا، و المجتهد الثاني أفتى بلزوم التمام، فإنّ حديث: «لا تعاد» لا يشمل المقام، فيجب عليه إعادة أو قضاء صلاة الظهر تماما و إن قيل- و لعلّه ليس بالبعيد- بشمول حديث:
«لا تعاد» للمورد أيضا، و تفصيل الكلام موكول إلى باب الصلاة.
[حاصل الكلام]
و الحاصل: يجب القول بالقضاء أو الإعادة أو الكفارة أو سائر الآثار إذا
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 375