نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 376
علمنا بترتّب الآثار على العلم بالمخالفة الواقعية حتّى و لو كانت عن عذر.
هذا بالنسبة إلى الآثار العملية في الدنيا.
و أمّا مسألة العقاب الأخروي فاستحقاقه يترتّب على صدق المعصية، و إلّا فإن كانت المخالفة عن عذر، أو بالأحرى مستندة إلى حجّة شرعية- كما فيما نحن فيه- لا تصدق عليها المعصية، حتّى و لو كان بناء المقلّد و من أوّل الأمر العدول بعد العمل إلى مجتهد آخر مخالف للمجتهد الأوّل في فتواه.
و بالنتيجة: فلزوم المخالفة القطعية في بعض موارد العدول لا يوجب الحكم بحرمة العدول في نفس تلك الموارد، فضلا عن القول بها عموما.
و لا يخفى: إنّ ما ورد في أصل المطلب: من أنّ الحرمة تعمّ سائر موارد العدول بعدم الفصل.
فيه: إنّه ثبت في الأصول أنّ الّذي قيل إنّه يعمّم الحكم لغير مورده هو القول بعدم الفصل، الّذي مرجعه إلى الإجماع بعدم الفصل، و لا يجدي مجرد عدم القول بالفصل.
[الدليل الخامس للقول الثاني]
الخامس: ما ذكر في المقام [1]: من أنّ العلم بمخالفة فتوى المجتهد المعدول إليه لفتوى المجتهد المعدول عنه، إمّا تكون معلومة في حين العدول أم لا.
فعلى الأوّل: و هو ما إذا علم بالمخالفة حين العدول، فإنّه لا يجوز للمقلّد العدول إلى الثاني، و لا البقاء على فتوى الأوّل، لسقوط كلتا الفتويين عن الحجّية بقاء من أجل المعارضة، لأنّ أدلّة التقليد لا تشمل صور المخالفة، بل اللازم عليه