responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 374

فتوى المجتهد، قال: «ذلك خرج بالإجماع فلولا الإجماع لقلنا به» [1].

أقول:- مضافا إلى ما أورد على مثل هذه الإجماعات موضوعا و حكما- إنّه إن تمّ إجماع في بعض هذه النقوض، فلا يتمّ في الجميع، فتأمّل.

[المناقشة حلا]

و ثانيا: بالحل، و هو أنّه إذا كان لنا دليل عام من اجزاء- على القول به- مطلقا، أو في خصوص باب التقليد، يتكفّل بكفاية الأعمال السابقة المأتيّ بها عن حجّة شرعية، حتّى مع تبيّن مخالفتها لحجّة أخرى بعد ذلك، بل- على قول أفتى به بعضهم في موارد مختلفة في الفقه صريحا، أو بإطلاق- حتّى مع تبيّن عدم مطابقتها للواقع‌ [2] كما ادّعي من قيام الإجماع على كفاية ذلك، و فيه قال صاحب الفصول (قدّس سرّه): من أنّ الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين، فلا يضر العلم بالمخالفة القطعية، إجمالية كانت أو تفصيلية، فضلا عن المخالفة الاحتمالية [3].

[تمثيل و تنظير]

و نظير ذلك ما يقال في باب العلم الإجمالي في الواقعة المتكرّرة المتدرّجة في الوجود: من عدم لزوم مراعاة هذا العلم الاجمالي، كما يمثّل له الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) في الرسائل: بالمرأة التي ترى الدم طول الشهر حيث تجري أصالة عدم الحيض إلى آخر الشهر، ففي الأيّام الثلاثة الأخيرة للشهر يتولّد علم إجمالي‌


[1] تقرير بحث شريف العلماء (قدّس سرّه): ص 317- مخطوط.

[2] أنظر إطلاق عبارة: «مجمع الرسائل» المنسوب لصاحب الجواهر، مع عدم تعليق أمثال الشيخ الأنصاري، و الشيرازيين، و المحقّقين: الخراساني و النائيني و الحائري و العراقي (قدّس سرّهم) نعم علّق صاحب العروة (قدّس سرّه) هناك بأن لا يكون عدولا إلى القطع «مجمع الرسائل» المسألة 23، ص 15، و انظر العروة: م 53 التقليد.

[3] سيأتي تفصيل بحث المسألة عند تعرّض الماتن لها في المسألة الثالثة و الخمسين، إن شاء اللّه تعالى.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست