نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 373
و زاد على ذلك بعض المراجع المعاصرين: بأنّه لا إجمال في متعلّق البطلان، بل يعلم تفصيلا ببطلان العصر، إمّا لعدم الترتيب: لفساد الظهر بإتيانه قصرا، أو لوجوب قصر العصر أيضا كالظهر.
[مناقشة الدليل الرابع]
[المناقشة نقضا]
و أجيب بأمور:
أوّلا: النقض بموارد لزوم العدول، كما إذا كان الثاني أعلم- على القول بلزوم العدول إليه- أو إذا تبدّل رأي المجتهد، أو موارد العدول عنه لجنون، أو موت، أو طرو فسق، أو نحوها. فلو قلّد مجتهدا في صلاة الظهر و قصّر، ثمّ تبدّل رأي المجتهد، أو عدل عنه لأعلمية غيره- مثلا- و كان الثاني يقول بالتمام، ألا يجب عليه الاتيان بالعصر تماما؟ و ما يجاب به عن تلك الموارد يجاب به عن هذا المورد.
و كذا في موارد كثيرة على شتّى المباني، مثل ما إذ كان المبنى: كون التقليد هو الالتزام، فالتزم بتقليد زيد و قبل العمل برأيه عدل، و مثل ما إذا اكتفى في صدق التقليد: العمل ببعض المسائل و أراد العدول في مسائل أخر، و مثل ما إذا عدل و لم يعلم- حتّى إجمالا- المخالفة بينهما، و ذلك كما إذا حجّ قبل عشر سنين بفتوى مجتهد، و الآن يريد الحج بتقليد غيره و لا يعلم تخالفهما.
اللّهم إلّا على القول بتعيّن تقليد الأعلم، و في فرض إحراز الأعلمية وجدانا أو بتعبّد غير معارض، و هو فرض نادر خصوصا في مثل هذه العصور التي كثر فيه الفقهاء- و للّه الحمد-.
ثمّ إنّ شريف العلماء (قدّس سرّه) أجاب عن بعض ذلك بالإجماع، في مثل تبدّل
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 373