نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 372
مورد، ثم عدل إلى مجتهد آخر يقول بالتمام في نفس ذلك المورد، جرى بحقّه استصحاب القصر الشامل بإطلاقه حتّى في زمان عدوله إلى المجتهد الثاني.
الثاني: استصحاب حجّية الفتوى المختارة، أي: استصحاب حجّية القصر بحقّه، لا استصحاب نفس القصر، و الفرق بينهما: أنّ الأوّل استصحاب حكم فرعي و الثاني استصحاب حكم أصولي، و لعلّ إلى هذين يشير كاشف الغطاء حيث استدلّ لذلك بقوله: «و لأنّه دخل في حلال محمّد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حرامه» [1].
[مناقشة الدليل الثالث]
و قد مرّ: ما عليه من الايرادات- و كان منها: إنّ هذا الاستصحاب يثبت حجّية البقاء و لا ينفي جواز العدول، إذ الاستصحاب في الرخصة و العزيمة تابع لدليل المتيقّن السابق، و ليس عزيمة مطلقا حتّى يكون له عقد سلب، كالمفاهيم على ما ذكرناه في بحث الاستصحاب من الأصول- فلا نعيد.
[الدليل الرابع للقول الثاني]
الرابع: ما عن الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه)- تبعا لشيخه شريف العلماء (قدّس سرّه) [2]-: من لزوم المخالفة القطعية في بعض الموارد، مثلا: لو قلّد العامي مجتهدا يقول بالقصر في أربعة فراسخ و صلّى الظهر قصرا، ثمّ بعد الصلاة قلّد الّذي يقول بالتمام في أربعة فراسخ و صلّى العصر تماما، حصل له العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه، فإذا لم يجز العدول في مثل هذا المورد يتمّ المطلوب في غيره بعدم الفصل.