نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 371
الأصل العقلي.
و قد يوجّه: بأنّه لا إشكال في أنّ الأصل في الشكّ في الطريقية عدمها، إلّا أنّه إذا كانت طريقية عقلائية ثابتة، و شكّ في الردع الشرعي عنها كان أصل عدم الردع الشرعي منضمّا إلى وجدان الطريقية العقلائية محقّقا لموضوع الطريقية، و سيأتي البحث عن ذلك مفصّلا إن شاء اللّه تعالى.
و ثانيا: بما ذكره الشيخ الأنصاري و تبعه المحقّق الاصفهاني من محكومية القاعدة باستصحاب التخيير الثابت قبل الأخذ بإحدى الفتويين من دون معارض، و ذلك إمّا لحكومته على استصحاب الحجّة الفعلية- كما اختاره الشيخ (قدّس سرّه)- أو لعدم اقتضاء استصحاب الحجّية، التعيين إطلاقا، و إنّ مقتضاه جواز العمل على طبقه فقط لا بشرط- كما ذهب إليه المحقّق الاصفهاني-.
هذا حال الاستصحابين، و أمّا ورود استصحاب التخيير على أصل التعيين العقلي فلا إشكال فيه، لورود الأصل الشرعي على الأصل العقلي، بل إن كان دليل وجوب تقليد الأعلم الأصل العقلي- عند الدوران بينه و بين التخيير بين الأعلم و غيره- كان الاستصحاب موجبا لعدم جواز الرجوع حتّى إلى الأعلم أو لعدم الوجوب حسب المستصحب.
و قد مرّ تفصيل الكلام فيها.
و ثالثا: كثيرا ما يكون العدول لأجل مزية في المعدول إليه، من أعلميته، أو أورعيته، أو نحوهما فيكون الدوران بين التعيينين، لا بين التعيين و التخيير.
[الدليل الثالث للقول الثاني]
الثالث: الاستصحاب و له تقريبان:
الأوّل: استصحاب الحكم المختار، فلو قلّد مجتهدا يقول بالقصر في
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 371