responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 370

الثاني، و المحقّق الحلّي، و العلّامة في النهاية، و صاحب الضوابط فيها، و المحقّق العراقي، و الشيخ على الجواهري، و الشيخ محمّد حسين الاصفهاني، و آخرين ممّن يعبأ بخلافهم.

و ثالثا: المسألة حادثة في زمن المحقق و العلّامة- كما قيل- و ليست معنونة عند القدماء حتّى يتم تحصيل فتاوى كلّ الفقهاء فيها.

و رابعا: أنّه من الإجماع المحتمل الاستناد بل المعلوم الاستناد، و ذلك لاستناد المجمعين إلى الأدلّة التي نذكرها إن شاء اللّه تعالى، فليس إذن إجماعا تعبّديا حجّة كاشفا عن موافقة المعصوم (عليه السلام) و هذا عند مشهور المتأخرين مانع، و إن كان لنا فيه إشكال كما تقدّم.

[الدليل الثاني للقول الثاني‌]

الثاني: قاعدة الاحتياط العقلي، المعبّر عنها بدوران الأمر بين التعيين و التخيير. فإنّه بعد الأخذ بفتوى أحد المجتهدين يعلم بفراغ ذمّته باستمرار العمل على فتواه، و يشكّ في أنّه هل يجوز له العدول إلى المجتهد الآخر؟ فهو يعلم أنّه إمّا يجب عليه معيّنا البقاء على تقليد المجتهد الأوّل، أو يكون مخيرا بينه و بين العدول إلى المجتهد الثاني، و الأصل العقلي في المقام يقتضي التعيين، خصوصا و المقام من دوران الأمر بين طريقين، و المشكوك الطريقية هو المشكوك الحجّية الّذي هو موضوع عدم الحجّية.

[مناقشة الدليل الثاني‌]

و أورد عليه أوّلا: بما ذكره الأخ الأكبر في «موسوعة الفقه»- بعد رفع اليد عن الاطلاقات و ترك الاستدلال بها- من عدم تسلم وجوب الاحتياط في الدوران حتّى و لو كان بين الطريقين، لجريان أدلّة البراءة و ورودها على هذا

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست