responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 367

العقلاء، نظير ظهور الأمر في الايجاب، و النهي في التحريم، و الجملة الخبرية في الالزام- فعلا و تركا- و المفاهيم، و غيرها ... و غيرها ... مما لا يمكن إحراز الامضاء الشرعي فيها جميعا.

[خلاصة الكلام‌]

و الحاصل: إنّ في مقام البحث العلمي- دون الفتوى- تكون الأدلّة المذكورة من الاستصحاب و الاطلاقات و بناء العقلاء، على جواز العدول من الحي إلى الحي في موارد التخيير قبل التقليد كافية، و ما أورد على كل واحد منها من المناقشات غير واردة و اللّه العالم.

هذا كلّه: إذا كان التخيير بين المجتهدين اعتباريا، بجعل شرعي كالاستصحاب و الاطلاق، أو عقلائي كبناء العقلاء، أمّا إذا كان التخيير عقليا بملاك قبح الترجيح بلا مرجّح، فينبغي أن لا يتأمّل في بقاء نفس الدليل حتّى بعد تقليد أحدهما، لكون سقوط حجّية قول الثاني بعد تقليده الأوّل ترجيح بلا مرجح عقلي- كما سيأتي-.

نعم، إذا قلنا بترجيح شرعي انتفى موضوع الحكم العقلي، و هو خروج عن البحث، إذ الفرض فقد الدليل الشرعي، إذ معه لا تصل النوبة إلى الدليل العقلي كما هو واضح.

[الدليل الرابع: العقل‌]

الرابع من أدلّة جواز العدول من الحي إلى الحي: العقل، فإنّ العقل الّذي حكم بالتخيير بين المجتهدين المتساويين في الفضيلة إنّما حكم بذلك لوحدة نسبتهما إلى الواقع، فاحتمال مطابقة الواقع في كلّ منهما، مساو للآخر، فحيث لا يوجد مرجّح حكم بالتخيير، و نفس ذاك الدليل العقلي- للعدول إلى المساوي-

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست