نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 366
و أمّا الكبرى: فقد صرّحوا- في الأصول و الفقه في مختلف المقامات- بأنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية- إلّا ما وسّع أو ضيّق الشارع- فما كان عند العقلاء مصداقا للطاعة وجب شرعا، و ما كان مصداقا للمعصية حرم شرعا.
و كما صحّ التمسّك في أصل وجوب التقليد ببناء العقلاء [1]- حتى انهم حملوا الأدلّة اللفظية من الآيات و الروايات على الإرشاد إليه- كذلك في جزئيات مسائل التقليد ممّا جمع أمرين: أحدهما: تحقّق السيرة العقلائية.
و ثانيهما: عدم ردع شرعي عنها، و من ذلك العدول عن الحي إلى الحي.
[مناقشة الدليل الثالث]
إن قيل: بناء العقلاء في أصل التقليد ممضى بالآيات و الروايات، و أمّا في الجزئيات كمسألة العدول هذه فلم يحرز فيها الامضاء الشرعي.
أجيب: حيث إنّ طرق الاطاعة و المعصية عقلائية، فلا حاجة إلى الامضاء.
إن قلت: بناء العقلاء لا يكشف عن حكم شرعي، و جواز العدول أو عدم حكم شرعي.
قلت: لا إشكال في أنّ بناء العقلاء لا يكشف عن الحكم الشرعي، إلّا أنّه يكشف عن موضوع الحكم الشرعي، و ما نحن فيه هكذا: فإنّ العقلاء بسيرتهم- يستكشف أنّ المجتهد الثاني مصداق أيضا لرجوع الجاهل إلى العالم حتّى بعد تقليد المجتهد الأوّل، كما كان التخيير قبل أصل التقليد ببناء
[1] أنظر شتّى كتب الفقه و الأصول: و منها مصباح الأصول، قال: «لا ينبغي الريب في جواز التقليد للعامي في الأحكام الشرعية العملية، و تدلّ عليه السيرة العقلائية ... و هذا كاف في إثبات الحكم ...»: ج 3، ص 448.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 366