responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 365

مطلقا، يقدّم العام على المطلق» [1].

و قال الآخوند: «فلا وجه لتقديم العام على المطلق» [2].

و كون العام شموليا، و الاطلاق بدليا: إنّما هما بالنسبة لسائر أفرادهما، لا في الفرد الّذي تعارضا أو تزاحما عليه، إذ هما بالنسبة لذاك الفرد- في قوّة الظهور- سواء، فتأمّل.

و ما أورد ثانيا على الاطلاقات: من منع شمولها لمورد الاختلاف في الفتوى، فقد مرّ و سيأتي إن شاء اللّه تعالى النظر فيه. مضافا إلى أنّه ليس إشكالا في العدول، بل في أصل التخيير قبل تقليد المجتهد الأوّل.

[الدليل الثالث: بناء العقلاء]

الثالث من أدلّة الجواز العدول عن الحي إلى الحي: بناء العقلاء، إذ التقليد طريقي محض- كما تقدّم- سوى ما وسّع الشارع أو ضيّق، و العقلاء إذا كانوا مخيّرين في أمر، لوحدة نسبية في طريقية طريقين موصلين إلى واقع، لا يرون انخرام التخيير بمجرد سلوك أحد الطريقين.

و هذا ينحل إلى صغرى و هي هذه الدعوى، و كبرى و هي حجّية ذلك شرعا.

أمّا الصغرى: فيكفي للاطمينان إليها استعراض سيرة العقلاء، في الرجوع إلى أهل الخبرة و الحدس: من أطباء، و مهندسين، و محامين، و غيرهم، و إنهم إذا تخيّروا بين فردين منهم، لا يرون أنفسهم ملزمين بأحدهما بمجرد الرجوع إليه، بل يرون التخيير باقيا بعد الرجوع، كما كان قبل الرجوع.


[1] فرائد الأصول: ج 1، ص 605.

[2] كفاية الأصول: ص 450 طبعة آل البيت (عليهم السلام).

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست