responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 368

موجود، إذ عند العقل بتقليد أحدهما لم تزد نسبة مطابقته للواقع، بل بقي على ما كان عليه، فجاز العدول لذلك.

إن قلت: ألا يكون التقليد مرجّحا- عقلا-؟

قلت: لا، لأنّ ملاك العقل- على المشهور- نسبة احتمال المطابقة للواقع، و هذه النسبة تكمن في أمرين: الخبروية، و مقدار الفضيلة، فإذا استويا- أي:

المجتهدين- في الأمرين، فأي شي‌ء مرجّح بالنسبة لاحتمال مطابقة الواقع؟

نعم في الأعلمية نسبة المطابقة للواقع في الواقع أكثر، أمّا مع عدمها، فلا.

[تتمّة]

الاعتبار في جواز العدول إنّما هو وقت العدول دون ما قبله أو ما بعده، فإذا كان في الابتداء مقلّدا لزيد، و حينه كان عمرو مفضولا- و قلنا كالمشهور بعدم التخيير بين الفاضل و المفضول- ثمّ صار بعد ذلك مساويا لزيد في الفضيلة جاز العدول إلى عمرو، أو كانا متساويين في الفضيلة، فعدل إلى عمرو، ثمّ صار عمرو بعد ذلك- مفضولا، و قلنا بعدم وجوب العدول إلى الأفضل مع صحّة شروع التقليد، جاز له البقاء على تقليد عمرو و هكذا.

هذا بناء على تجويز العدول اعتمادا على الاطلاقات، أو بناء العقلاء، أو دليل العقل، أمّا إذا كان الاعتماد على استصحاب التخيير فلا، إلّا على القول بحجّية التعليقي من الاستصحاب مطلقا، أو في أمثال ذلك، و اللّه العالم.

[القول الثاني‌] [عدم جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا]

و أمّا القول الثاني: و هو عدم جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا، فقد صرّح بعضهم حتّى إلى الأفضل و قد صرّح به جمع، منهم: كاشف الغطاء (قدّس سرّه) في‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست