نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 362
[الإيراد الثالث على الاستصحاب]
و أورد على الاستصحاب ثالثا: بما في المستمسك: بأنّه من الاستصحاب التعليقي المعارض بالاستصحاب التنجيزي و تقريبه: أنّ مرجع التخيير الثابت سابقا إلى أنّ العامي لو اختار أي واحد منهما ابتداء كانت فتواه حجّة عليه، فيستصحب هذا الحكم التعليقي بعد تقليده لأحدهما، و هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم الحجّية الثابت قبل اختياره لكليهما.
[مناقشة الإيراد الثالث]
و فيه: أنّ مصبّ التخيير هو التخيير بينهما ذاتا، و حجّية كليهما على العامي لا على التعيين، و من أين جاء قيد: «لو اختار» و لا يفهم العرف و العقلاء من الحجّية التخييرية إلّا التنجيزية لا التعليقية؟
و بعبارة أخرى: الحجّة و جواز الأخذ- الوضعي و التكليفي، الأصولي و الفرعي- متلازمان في الوجود الاعتباري و الانتزاعي، فأيّهما جعل، ينتزع منه الآخر، فلا سببية و مسبّبية بينهما، بل كلاهما معلولان للجعل.
فإذا قال المولى لفتاه: اطبخ لنا إمّا الارز، أو اليقطين، فما ذا يفهم العرف و العقلاء من هذا التخيير؟ أ ليس أنّه مخيّر بينهما على سبيل التنجيز، لا أنّه إذا طبخ هذا كان صحيحا و إذا طبخ ذاك كان صحيحا؟
نعم، لازم هذا التنجيز صحّة القاء الكلام تعليقيا، و مثله لا يقال فيه تعليقي.
[الدليل الثاني: الاطلاقات]
الثاني من أدلّة جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا: اطلاقات الأدلّة، فإنّها تشمل كلا الفتويين، قبل الأخذ بأحدهما، و بعده.
و ما أورد على ذلك أوّلا: من منع الاطلاق فيها، لتوقّف الاطلاق على
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 362