responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 363

إحراز كون المتكلّم في مقام البيان من هذه الجهة، و لا أقل من الشكّ في ذلك، فلم ينعقد اطلاق من رأس.

ففيه: أنّه يكفي في الاطلاق عدم كون المتكلّم في مقام بيان غير هذه الجهة بالذات، و لا يلزم في إحراز كون المتكلم في مقام بيان الاطلاق من جهة إلى أمارة على ذلك، بل يكفي الأصل كما صرّح بذلك القوم‌ [1].

و بعبارة أخرى: لو ألقى المتكلّم كلاما مطلقا، و لم يقيّده بقيد، و لم يقم على إرادة فرد خاص قرينة حالية أو مقالية، فليس له عرفا و عقلا أن يريد به المقيّد بقيد خاص.

و اختبر ذلك بالمكالمات العرفية، فلو أمر المولى فتاه بإحضار بساط للصلاة عليه، و لم يقيّد كونه من صوف أو قطن، بل حتّى إذا لم يخطر في ذهن المولى الصوف و القطن أبدا، ثمّ أتى الفتى ببساط من صوف أو من قطن ألا يكون ممتثلا؟ و هل يلزم الفتى أن يسأل المولى عن كون البساط من صوف أو قطن، لأنّه لم يحرز كون المولى في إطلاقه في مقام البيان من هذه الجهة؟

و لو عرضنا نفس الحديث الشريف: «فللعوام أن يقلّدوه» [2] و نحوه على العرف و سألناهم هل إذا قلّد العامي فقيها يصلح له أن يرجع إلى فقيه آخر؟ و ما ذا يستفاد من هذا الحديث و نحوه؟ لأجابونا: بعدم الفرق، لأنّ الشارع لم يقيّد.

[حاصل الكلام‌]

و الحاصل: أنّ المولى إذا لم يكن في مقام الإهمال و الإجمال من جهة و إحرازهما يلزم أن يكون بمحرز وجداني أو تعبّدي- كان ذلك كافيا لظهور


[1] كفاية الأصول: ص 248، طبعة آل البيت (عليهم السلام).

[2] الوسائل: الباب 10 من أبواب صفات القاضي، ح 20.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست