نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 361
[تأييد و تأكيد]
و يؤيّد ذلك بل يدلّ عليه قول الإمام (عليه السلام): «فللعوام» [1] و لا ريب في بقاء صدق هذا الموضوع عليه.
فلا مجال لإنكار بقاء الصدق على مثله، فكيف بإنكار استصحابه؟
و نعم ما قاله الأخ الأكبر: «و القول بأنّ التخيير كان حكم المتحيّر و لا تحيّر بعد الأخذ، لا يرجع إلى محصّل».
و في هذا المجال قال المحقّق العراقي: «و يتوجّه عليه:
أوّلا: منع سوق الأخبار لبيان وظيفة المتحيّر في بدو الأمر، بل هي ظاهرة في سوقها لبيان حكم المتحيّر من حيث هو، و مقتضى اطلاقها عدم الفرق في الحكم بالتخيير بين ابتداء الأمر أو بعده.
و ثانيا: منع كون موضوع التخيير هو المتحيّر، إذ لا دليل على أخذ عنوانه في موضوع التخيير، بل الموضوع هو: من جاءه الحديثان المتعارضان، فالتحيّر حكمة لجعل الحكم المذكور كما هو كذلك في الحكم بالترجيح، و من الواضح بقاء هذا الموضوع على حاله في جميع الأزمنة و عدم انقلابه بالاختيار و بالعلم بالحكم الفعلي.
مع أنّ التحيّر في الحكم الواقعي متحقّق حتّى مع الاختيار، و التحيّر العقلي في المتعادلين مرتفع بالعلم بالتخيير، فلا يمكن أن يكون عنوانا للموضوع يدور الحكم مداره» [2].
[1] الوسائل: الباب 10، من أبواب صفات القاضي: ح 20.