نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 360
ليس متحيّرا، فليس مخيّرا، و ليس الاستصحاب في المقام إلّا من إسراء الحكم من موضوع إلى آخر.
[مناقشة الإيراد الثاني]
و فيه:- مضافا إلى النقض بمن علم الفتويين و لم يقلّد بعد، و يتأمّل في توابع التقليد لكي يقلّد أحدهما و يعلم أنّ هذا يقول بوجوب الجمعة و ذاك بوجوب الظهر، فهل هذا متحيّر في الواقع؟ نعم، و هل هو متحيّر في الوظيفة؟
كلّا، و مع ذلك مخيّر، فليكن بعد التقليد هكذا- أنّ الأدلّة التي دلّت على التخيير ابتداء كلّها باقية بعد الأخذ بإحدى الفتويين.
فبناء العقلاء على التخيير موضوعه الجاهل بالحكم، و لا شكّ أنّ المقلّد لا يزال جاهلا بالحكم، فإنّه لم ينقلب بتقليده عالما و عارفا، و لذا قالوا في الحديث الشريف «عرف حلالنا و حرامنا» [1]: إنّ المقصود به المعرفة عن اجتهاد لا عن تقليد، لأنّها إذا كانت عن تقليد لا تسمّى معرفة.
و آيات النفر و السؤال و غيرهما، موضوعاتها غير الفقيه، و غير أهل الذكر، و نحوهما التي تصدق على المقلّد بعد أخذه بإحدى الفتويين، لأنّه لم يصبح فقيها و أهلا للذكر كصدقها على المقلّد قبل أخذه بإحدى الفتويين على السواء.
و هكذا السيرة، فإنّها قامت على رجوع غير المجتهد إلى المجتهد، و هذا لا يزال غير مجتهد. و كذلك الاستدلال بالفطرة، و بالدليل العقلي، و غير ذلك.