responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 359

كل يوم بطبخ الارز، و الآخر بصنع الخبز، فإن أطاع أحد العبيد الولد الأوّل و طبخ يوما أرزا، ألا تراه مطيعا لو امتثل غدا أمر الولد الثاني و صنع خبزا؟ و هل العرف يفهم من تخيير المولى فتيانه في طاعة أولاده التخيير الابتدائي في اختيار طاعة أي واحد، فإذا أطاع أحدهما يوما لا يقدر على الانتقال إلى طاعة الآخر. أم العرف يفهم من التخيير أنّ كلا القولين قابلان للاستناد و الطاعة، لا أن يتعيّن أحدهما بالالتزام به دون الآخر؟

و أمّا بحث أنّ المجعول الشرعي هل هو المنجّزية و المعذّرية، أم أنّه الواقع التعبّدي و المنجّزية و المعذّرية من لوازمه؟ فبحث يكفله الأصول و قد ارتأينا أقربية الأوّل.

و أمّا تخصيص المحقّق الاصفهاني التخيير بالمعذّرية، دون المنجّزية، لإمكان جمع معذّرين، دون إمكان جمع منجّزين‌ [1].

ففيه: إنّه في المنجّزية المعيّنة صحيح، لكنّه لا يأتي في المخيّرة كما في ما نحن فيه، فتأمّل.

و أجاب المستشكل نفسه أيضا: بعدم جريان استصحاب الحجّة التخييرية في نفسه، لأنّه من الاستصحاب في الشبهة الحكمية، و هو غير جار في نظره.

و فيه: أنّا أسلفنا عدّة مرّات جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية كما هو المشهور، و مسرح مناقشته الأصول.

[الإيراد الثاني على الاستصحاب‌]

و أورد على الاستصحاب ثانيا: بما عن الشيخ: من أنّ موضوع التخيير هو الشخص المتحيّر الّذي لم يأخذ بأحد الحكمين، و بعد الأخذ بأحدهما و العمل به‌


[1] التنقيح: ج 1، ص 124.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست