نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 358
منهما مخيّرا، بينهما تناقض، إذ لازمه وجوب التسبيحتان الثانية و الثالثة و عدم وجوبهما، و وجوب التكبيرات الست و عدم وجوبها.
و التفريق بالنيّة- الّذي قاله بعضهم- ردّه المشهور، بعدم الدليل على تعيّنه بها فكيف بحصول الوجوب به؟
و ما نحن فيه من هذا القبيل، إذ التخيير بين وجوب صلاة الجمعة بشرط شيء، و وجوب صلاة الظهر بشرط شيء حيث كان مخالفا للعلم الاجمالي، و موجبا للتناقض بين التخيير و بين التعيينين، رفعنا اليد عن التعيينين الموجبين للتناقض، فبقيت حجّية كلتا الفتويين بلا تعيين- رفعا لليد عن مفهوم كلّ منهما بمنطوق الأخرى، نظير الحصر في مفطّرات الصوم، و كفّارات الحجّ، و النجاسات و نحوها- فإذا ثبتت هذه الحجّية التخييرية، تستصحب عند الشكّ بعد الأخذ بإحدى الفتويين.
و بعبارة أخرى: مركز التعارض ليس وجوب الجمعة و الظهر على سبيل التخيير بينهما، لإمكان كونه واقعا هكذا، بل مركز التعارض، عدم كفاية الجمعة، و عدم كفاية الظهر، و كلّ من الفتويين مشتملة على وجوب هذه، و عدم كفاية تلك، فيتعارض عدم الكفاية في الفتويين فتتساقطان. فتأمّل.
[ثاني الايرادين]
و ثانيا: إنّا نطالب بالدليل على كون الأخذ بأحد الفتويين موجبا لتعينها دون غيرها- على المكلّف، بعد أن لم يكن قبل الأخذ متعيّنا، بل الّذي يفهم من التخيير هو: أنّ الأخذ بإحدى الفتويين يكون موجبا لجواز العمل بها، لا تعيّنها.
و اختبر- لمزيد الوضوح- ذلك بالأمثلة العرفية الخارجية فلو قال المولى لفتيانه: أطيعوا كل واحد من أولادي على سبيل التخيير، فكان أحد الأولاد يأمر
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 358