responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 357

أمّا الأولى: فلأنّ معنى الحجّية التخييرية هو: صلاحية صيرورة كلّ طرف (بالأخذ و الالتزام به) واقعا تعبّديا- كما هو الحق في الجعل الشرعي- و لازمه المنجّزية و المعذّرية، لا إنّهما هما المجعولان الشرعيان، فإذا أخذ المكلّف بأحد طرفي التخيير، فبالأخذ يتعيّن عليه فعلا، و مع التعيّن و الفعلية في حقّه لا تبقى الفتوى الأخرى على الحجّية التخييرية، لامتناع الجمع بين الحجّية التعيينية لطرف، مع الحجّية التخييرية للطرفين.

و أمّا الثانية:- و هي ما كان المستصحب الحكم الفرعي- فهي أيضا كذلك، لأنّ مضمون الفتوى هو وجوبها تعيينا، و معه لا يبقى أيضا مجال للتخيير بين هذه الفتوى المختارة و بين الفتوى الأخرى، و بنى المستشكل على ذلك: أنّ التخيير بين الفتويين إنّما هو في المسألة الأصولية فقط، دون المسألة الفرعية.

[إيرادان على المناقشة]

[أوّل الإيرادين‌]

و فيه، أوّلا: أنّ التخيير بين معيّنين لا يصحّ، للعلم الاجمالي ببطلان أحد التعيينين للطريقية، و قد صرّحوا في بحث الاشتغال من الأصول عدم إمكان جعل الترخيص في جميع أطراف العلم الاجمالي- بل حتّى في بعضها أيضا- للتناقض، و قد استحاله في مصباح الأصول، قال: «أما الأمارات فقد عرفت استحالة جعلها في جميع الأطراف» [1].

و لذا قالوا في التخيير بين الأقل و الأكثر بوجوب الأقل، و استحباب الأكثر كما في مسألة التسبيحات الأربع في الثالثة و الرابعة من ركعات الصلاة، و في مسألة التكبيرات السبع في أوّل الصلاة، و غيرهما من نظائرهما- لأنّ وجوب كلّ‌


[1] مصباح الأصول: ج 2، ص 350.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست