responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 356

ثابتا قبل تقليد أحد المجتهدين، و هذا الاستصحاب كما أنّ أثره شرعي و هو جواز العمل بفتاوى هذا، و جواز العمل بفتاوى ذاك، كذلك نفس المستصحب فيه ثابت بدليل شرعي، و ليس ثابتا بدليل غير شرعي حتى يستشكل في إجراء الاستصحاب في مثله على مبنى المفصّل في المستصحب بينهما كما في الرسائل.

مع أنّ هذا المستشكل معترف في تقريراته في علم الأصول بوقوع التعارض كثيرا في مسائل كثيرة، و حكومة الاستصحاب الأصولي على الاستصحاب الفرعي.

[جواب الاصفهاني عن الإيراد الأوّل‌]

و أجاب المحقّق الاصفهاني عن إشكال تعارض الاستصحابين: بأنّه لا تعارض بين الاستصحابين، ضرورة أنّ المجعول الشرعي- بناء على الطريقية- ليس إلّا المنجّزية و المعذّرية، و التخيير بين الفتويين، معناه: المعذّرية لكلّ واحدة منهما في عرض واحد، و بقاء إحدى الفتويين على صفة المعذّرية لا ينافي بقاء الأخرى عليها أيضا، لكونهما في عرض واحد. فلا حاكم و لا محكوم أصلا حتّى يكون الأصل الحاكم رافعا لموضوع الأصل المحكوم.

[مناقشة جواب الاصفهاني‌]

و أورد عليه أيضا تلميذه بما حاصله‌ [1]: إنّ المستصحب إمّا حجّية الفتوى المختارة، أو الحكم الفرعي، و على كلتا الصورتين يتحقّق التعارض بين الاستصحاب في المسألة الفرعية و الاستصحاب في المسألة الأصولية.


[1] التنقيح: ج 1، ص 125.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست