نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 355
[جواب الشيخ عن الإيراد الأوّل]
و أجاب الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) عن إشكال التعارض: بحكومة استصحاب التخيير في المسألة الأصولية، على استصحاب الحكم الفرعي، لما تقرّر في علم الأصول: من تقدّم الاستصحاب الأصولي على الاستصحاب الفرعي على نحو الحكومة، لأنّه نحو سبب و مسبّب.
[مناقشة جواب الشيخ]
و أورد على هذا الجواب بعض المراجع: بأنّ أثر استصحاب الحجّية التخييرية عقلي، فبلحاظه يكون الاستصحاب الأصولي مثبتا فلا يجري حتّى يعارض، فكيف بأن يكون حاكما؟
و تقريره: إنّ الملازمة بين بقاء الحجّية التخييرية لقول المجتهد الثاني، و عدم الحجّية الفعلية التعيينية لقول المجتهد الأوّل، و إن كانت ثابتة إلّا أنّها ملازمة عقلية، من باب عدم اجتماع الضدّين و ليست أثرا شرعيا، فليس عدم الحجّية التعيينيّة الفعلية لقول المجتهد الأوّل من الآثار الشرعية لبقاء الحجّية التخييرية حتّى يجري الاستصحاب بلحاظه، لتقع المعارضة و يكون هذا حاكما على ذاك.
[الإشكال في المناقشة]
و فيه نقضا: بورود هذا الإشكال في كلّ مورد تعارض فيه الاستصحاب الأصولي مع الاستصحاب الفرعي، لتلازم الاستصحاب الأصولي دائما لأثر عقلي.
و حلا: بأنّا لا نريد باستصحاب التخيير إثبات عدم التعيين حتّى يكون لازما عقليا غير مترتّب على الاستصحاب، بل نريد إبقاء التخيير نفسه الّذي كان
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 355