responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 354

الميرزا عبد الهادي الشيرازي، و المؤسّس الشيخ عبد الكريم الحائري، و السيدين: الكلبايكاني و الشاهرودي، و غيرهم.

[الجواز مطلقا و أدلّته‌]

[الدليل الأوّل: الاستصحاب‌]

و استدلّ للجواز مطلقا بأدلّة هي كالتالي:

الأوّل من أدلّة جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا: الاستصحاب.

و تقريره: أنّ فتوى كلا الفقيهين كانت حجّة على العامي قبل الأخذ بإحداهما، فإذا حصل الشكّ في بقاء هذه الحجّية التخييرية لاحتمال ارتفاعها بالأخذ بفتوى أحدهما، فمقتضى الاستصحاب: بقاء هذه الحجّية التخييرية، التي هي لازمة لمصداقية كلّ واحدة منهما للوظيفة الشرعية.

[الإيراد الأوّل على الاستصحاب‌]

و أورد على الاستصحاب أوّلا: بأنّه معارض باستصحاب الحكم في المسألة الفرعية التي عمل عليها عند اختيار أحد الفقيهين للتقليد.

فمثلا: لو كان الفقيه الأوّل يفتي بوجوب الجمعة، و قد عمل بفتواه المقلّد سنين من عمره، ثمّ أراد العدول عنه إلى فقيه آخر يفتي بوجوب صلاة الظهر الّذي لازمه عدم وجوب صلاة الجمعة، للعلم بعدم وجوب صلاتين في يوم واحد: الجمعة و الظهر، فإنّ استصحاب جواز العمل بفتوى الفقيه الثاني يعارض استصحاب وجوب إتيان صلاة الجمعة. فيتعارض استصحاب المسألة الأصولية، مع استصحاب المسألة الفرعية، و مقتضى تعارض الدليلين- على المشهور- التساقط.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست