نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 354
الميرزا عبد الهادي الشيرازي، و المؤسّس الشيخ عبد الكريم الحائري، و السيدين: الكلبايكاني و الشاهرودي، و غيرهم.
[الجواز مطلقا و أدلّته]
[الدليل الأوّل: الاستصحاب]
و استدلّ للجواز مطلقا بأدلّة هي كالتالي:
الأوّل من أدلّة جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا: الاستصحاب.
و تقريره: أنّ فتوى كلا الفقيهين كانت حجّة على العامي قبل الأخذ بإحداهما، فإذا حصل الشكّ في بقاء هذه الحجّية التخييرية لاحتمال ارتفاعها بالأخذ بفتوى أحدهما، فمقتضى الاستصحاب: بقاء هذه الحجّية التخييرية، التي هي لازمة لمصداقية كلّ واحدة منهما للوظيفة الشرعية.
[الإيراد الأوّل على الاستصحاب]
و أورد على الاستصحاب أوّلا: بأنّه معارض باستصحاب الحكم في المسألة الفرعية التي عمل عليها عند اختيار أحد الفقيهين للتقليد.
فمثلا: لو كان الفقيه الأوّل يفتي بوجوب الجمعة، و قد عمل بفتواه المقلّد سنين من عمره، ثمّ أراد العدول عنه إلى فقيه آخر يفتي بوجوب صلاة الظهر الّذي لازمه عدم وجوب صلاة الجمعة، للعلم بعدم وجوب صلاتين في يوم واحد: الجمعة و الظهر، فإنّ استصحاب جواز العمل بفتوى الفقيه الثاني يعارض استصحاب وجوب إتيان صلاة الجمعة. فيتعارض استصحاب المسألة الأصولية، مع استصحاب المسألة الفرعية، و مقتضى تعارض الدليلين- على المشهور- التساقط.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 354