نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 353
العدول، كما لو عقد على زوجة بالفارسية اعتمادا على تقليد الأوّل، فلا يجوز له العدول إلى مجتهد لا يرى صحّة العقد بالفارسية ليرتّب عليه عدم النفقة، و عدم القسم، و تزويج الخامسة، و غيرها. و بين غير ذلك فيجوز له العدول.
4- التفصيل بين توافقهما في الفتوى فيجوز العدول، و بين تخالفهما فيجب الاحتياط.
5- التفصيل بين تساويهما فيجوز العدول و بين غيره فلا يجوز العدول.
و هناك احتمالات أخرى، و ربما كان بعضها أقوالا، كالتفصيل بين لزوم البطلان بكلا الفتويين فلا يجوز، و بين غيره فيجوز، كالمضاربة بغير الذهب و الفضّة مع اشتراط عدم الخسارة على صاحب المال إذا كان المجتهدان المعدول عنه و المعدول إليه يتّفقان على بطلان مثل هذه المضاربة.
[القول الأوّل] [جواز العدول من الحي إلى الحي مطلقا]
أمّا القول الأوّل: و هو الجواز مطلقا فقد نسب إلى العلّامة في النهاية، و المحقّق و الشهيد الثانيين، و اختاره صاحب الضوابط فيها، و كذا المحقّق الاصفهاني الشيخ محمّد حسين، و المحقّق الشيخ ضياء الدين العراقي، إذا كان الثاني مساويا للأوّل لا مفضولا، و كذا الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر، و ذهب إليه الأخ الأكبر في: «موسوعة الفقه» و إن كان في حاشية العروة لم يعلّق على المتن هنا لما بيّنه في مقدّمة الحاشية: من عدم تعليقه على الموارد التي يوافق قول المصنّف الاحتياط.
و تردّد في ذلك جمع من المعاصرين و من تقدّمهم من الذين علّقوا على قول الماتن: «لا يجوز العدول» بقولهم: «على الأحوط» كابن العمّ المقدّس
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 353