نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 35
أو تشريع شيء جديد، و إنّما يفهم منها بيان طريقة تكوينية عرفية لنشر الأحكام و عمل الناس بها، و هي أن يتعلّم جماعة الأحكام و يبلّغونها لسائر الناس، و طبيعي أن يحصل الاطمئنان- المعبر عنه بالعلم العادي، و العلم العرفي- لكلّ سامع من قول أحدهم، أو اثنين منهم، و ليس معنى الآية إنّه إذا كان في المنذرين أبو هريرة- مثلا- فأنذر بشيء وجب اتّباعه لمجرد إنّه منذر.
نعم، المنذر الصادق اللهجة- فيما نحن فيه- يجب اتّباعه لا لأنّه منذر، بل لأنّ صدق لهجته يجعل إنذاره طريقة عرفية لتحصيل الحكم الشرعي، التي يعذر فيها مع انكشاف المخالفة للواقع و لا يعذر مع انكشاف الموافقة.
و ما قيل: من أنّه مع عدم الوثاقة و صدق اللهجة لا يصدق عليهم عنوان:
المنذرين، فمثل أبي هريرة و أضرابهم هم خارجون بالتخصّص لا بالتخصيص.
ففيه: تأمّل واضح، إذ: الإنذار، ليس فيه للشارع اصطلاح جديد، و المعنى اللغوي المعروف يشمل الثقة و غيره، و صادق اللهجة و غيره.
و ما ذكره المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في تقرير بحث الأصول: من الأمور الثلاثة التي بملاحظتها جعل دلالة الآية تامّة، و هكذا ما ذكره بعض الفقهاء من تلاميذه:
من أنّ الآية أصرح دلالة على حجّية الخبر الواحد من آية النبأ. ففيهما:
ملاحظات ذكرناها في الأصول، فلا نطيل هنا.
نعم يمكن أن يقال في جواب المناقشة: بأنّ الطريقة العرفية قد أقرّها الشارع- كما تقدّم مثل ذلك في مسألة الوجوب في أوّل الكتاب-.
[مناقشات أخر]
و أمّا سائر المناقشات في الآية: من أنّ الآية دلّت على قبول الإنذار، لا على قبول الافتاء، و بينهما عموم من وجه، فالإنذار أخصّ و أعمّ من وجه،
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 35