responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 34

و القيام بالقسط و العدل و نحو ذلك» [1].

و قال أيضا: «بل ممّا ذكرنا يظهر أنّ قبول الفتوى بعد اندراجها في الحقّ و العدل و القسط و نحو ذلك لا يحتاج إلى إذن من الإمام (عليه السلام)، بل الكتاب و السنّة، بل و العقل متطابقة على وجوب الأخذ بها» [2].

[الاستدلال للتقليد- المصطلح- بالقرآن الحكيم‌]

1- أمّا الكتاب: ففي آيات عديدة منه:

[آية النفر]

منها قوله تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [3].

بتقريب: وجود الملازمة العرفيّة بين: الإنذار و بين: الحذر عقيبه، و ليس هذا إلّا جعلا تعبّديا لحجيّة إنذار المنذرين، و إلّا فلو لم يحذر المنذرون- بالفتح- لزم لغوية إيجاب الإنذار، لأنّ المقصود من الإنذار الحذر، و كذلك إطلاق وجوب الحذر- من دون قيد بحصول العلم من الإنذار- يفيد حجّية الإنذار بما هو إنذار، لا بما هو مفيد للعلم.

[مناقشات في الدلالة]

و فيه مناقشات، أصحّها هو: أنّ العرف الملتفت البعيد عن المناقشات المنطقية و اللغوية و نحوهما، إذا عرض عليه معنى هذه الآية لا يفهم منها تأسيس‌


[1] الجواهر: ج 40 ص 23.

[2] الجواهر: ج 40 ص 22.

[3] التوبة: 122.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست