responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 349

الممنوعة عنها شرعا، و طرق الإطاعة و المعصية عقلائية، ما لم يضيّق الشارع أو يوسّع كما حقّق في الأصول.

و أمّا على مبنى عدم حجّية قول الميّت في التقليد الابتدائي حتّى عند العقلاء- كما تقدّم إنّه قول بعض- فإنّ عدم الحجّية هذا إنّما يكون مع وجود حي جامع الشرائط يمكن الرجوع عليه، و عدم الإمكان الشرعي- بالحرج و نحوه- كعدم الإمكان العقلي.

[نقض و إبرام‌]

ثمّ إنّ الكلام في أنّ الأدلّة النافية الشرعية- كلا حرج، و لا ضرر، و رفع الجهل، و نحوها- ترفع الحكم، و لا تثبته، فكيف تثبت بنفي الحرج حجّية تقليد الميّت ابتداء؟

و الجواب: أمّا على هذا المبنى، فنفي الحرج، رفع وجوب تقليد الحي، فيبقى تقليد الميّت بلا دليل على نفي حجّيته، و هو قول خبير ثقة جامع لبقية الشرائط، فهو حجّة.

هذا إذا لم تكن فتاوى الحي حرجية على المقلّد، ثمّ صارت حرجية، أمّا إذا كانت حرجية من الأوّل- سواء علم بها من الأوّل أم لا- فاستصحاب حجّية فتاوى الميّت بقاء جار، غاية ما هناك احتمال كونه من الشكّ في المقتضي الّذي مضافا إلى منع ذلك صغرى- لا يعبأ به كبرى، فتأمّل.

و أمّا على غير هذا المبنى فربما يقال بأنّ الأدلّة النافية رافعة و مثبتة معا.

نقضا: للنافي بموارد كثيرة في ثنايا الفقه، استند الفقهاء فيها لا ثبات الأحكام بالأدلّة النافية مثل لا حرج، و لا ضرر، و رفع ما لا يعلمون، و نحوها.

منها: استدلال الجواهر لجواز المسح على الخف لكلّ ضرورة «بعموم ما

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست