responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 350

دلّ على نفي الحرج في الدين» [1] و نحوه غيره و هو كثير، و قد فصّلنا الحديث عن ذلك في الأصول.

و حلا: بأنّ ظاهر رفع الحرج- و نحوه- رفع ما صار حرجيا، لا الأمر المتضمّن للحرج، فاشتراط الحياة إن كان حرجيا، يرتفع هذا الشرط الحرجي فقط، دون أصل التقليد، فيكون له ظهور عرفي في جواز تقليد غير الحي.

[تأييد و تسديد]

و يؤيّد هذا الظهور: ما ورد في خبر عبد الأعلى فيمن انقطع ظفره فجعل عليه مرارة، فقال (عليه السلام): «يعرف هذا و أشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ، قال اللّه تعالى: ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌ امسح عليه» [2].

[استنتاج‌]

إذن: فالعود إلى تقليد الميّت بعد العدول عنه إلى الحي لا إشكال فيه صناعيا، عدا ما يتراءى من شبهة كونه خلاف الإجماع نتيجة احتمال صدق التقليد الابتدائي لمثله، و لذلك فالاحتياط في المقام ممّا لا ينبغي تركه.

ثمّ إنّ بعض المراجع ممّن يوجبون البقاء على تقليد الميّت لو كان أعلم، أو يحرمون البقاء على تقليد الميّت مطلقا، و مع ذلك لم يعلّقوا على المتن هنا مع أنّه على كلا القولين كان الأمر يقتضي التعليق، لأنّ المسألة في المتن- كما سبق- سيقت بناء على جواز كلّ من البقاء و العدول مطلقا.

و لأجل هذا وجّه التلميذ في المباني الإشكال في ذلك على منهاج‌


[1] الجواهر: ج 2، ص 240.

[2] الوسائل: الباب 39 من أبواب الوضوء، ح 5.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست