responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 348

[إيراد غير تامّ‌]

و ربما يقال: لا مجال للحرج و نحوه من التخصيصات الشرعية في مثل التقليد من الأحكام العقلية المرتبطة بالمؤمن، إذ تحصيل المؤمن حكم عقلي، فلا يخصّص الدليل العقلي أصلا، فكيف بدليل اعتباري؟

لكنّه غير تامّ، إذ أدلّة نفي الحرج و نحوها من الاعتباريات رافعة لموضوع الحكم العقلي، لا مخصّصة له، إذ موضوع الحكم العقلي و هو من لا مؤمّن له، يرتفع بنفي الحرج، لأنّه مؤمّن اعتباري.

[إشكال و جواب‌]

فإن قلت: هل أنّ أدلّة نفي الحرج و نحوها تجعل غير الحجّة- تقليد الميّت- حجة؟

قلت: كلّا، بل على المبنى المنصور من الحجّية العقلائية لتقليد الميّت ابتداء [1] لكنّ الدليل الاعتباري الشرعي- من الشهرة المحقّقة، و الإجماع المدّعى، و نحوهما- هو الّذي منع عنه عند وجود حي جامع الشرائط، و إمكان الرجوع إليه، لا مطلقا، فمع الحرج للرجوع إلى الحي، يكون الحي- اعتبارا- غير ممكن الرجوع عليه، فيبقى تقليد الميّت ابتداء على الحجّية العقلائية غير


[1] إذ العقلاء لا يرون شيئا شرطا إلّا الخبرة و الوثاقة- في كلّ ما يحتاج إلى الحدس و الخبروية- فما أضاف الشارع من الشروط مع الإمكان فهو، و إلّا فالمرجع البناء العقلائي غير المردوع، و لذا ذهب بعض الفقهاء بجواز تقليد الفاسق إذا وثق المقلّد به. انظر الجواهر: ج 13، ص 278، قال: «فاطلاقهم اعتبار العدالة فيه (أي: في المفتي) يراد منه بالنسبة للمستفتي باعتبار عدم وثوقه بما يخبر به من ظنّه، الجامع للشرائط، و إلّا فلو فرض اطّلاعه عليه جاز له الأخذ به و إن كان فاسقا» لكنّه محل إشكال بل منع بل لا يفتي به هو في مقام الحكم.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست