responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 345

هو الغالب، فتأمّل.

[التنبيه الرابع‌]

الرابع: لو عدل عن الميّت إلى الحي، ثمّ رأى أنّ بعض فتاوى الحي حرجة عليه، هل هذا الحرج يسوّغ له العود إلى الميّت أم لا؟

فيه صور: لأنّه إمّا قد عمل بفتاوى الحي، أو التزم و لم يعمل، و في كلّ منهما إمّا أنّ العمل بفتاوى الحي حرج عليه، أو تحصيلها.

و الصورتان الأوّليان: مبنيّتان على الخلاف في أنّ التقليد عمل- كما اخترناه تبعا لمشهور المتأخرين- أو التزام كما اختاره الماتن و نادر من المتأخرين عنه كما هو واضح.

و أمّا الصورتان الأخريان: فإن كان العمل حرجا عليه، كما إذا كانت فتوى الحي وجوب تحصيل الترتيب بين الفوائت حتّى مع الجهل به، و كانت عليه فوائت كثيرة، و كان مريضا مثلا، أو كان يرى نجاسة الغسالة، و المقلّد مبتلى- في سجن و نحوه- بترشّح الغسالة عليه كثيرا و يصعب عليه التطهير دائما لكلّ صلاة و نحو ذلك. فمقتضى القاعدة: لزوم العمل بمقدار لا يلزم الحرج، و ترك ما يلزم من التزامه الحرج، قصرا للضرورات على قدرها، و بمجرد ذلك لا يجوز العود إلى الميّت- على المبنى-.

و إن كان تحصيل الفتوى حرجا عليه، كما إذا كان المجتهد الحي لا رسالة له، و مكانه ناء يصعب على المقلّد السفر إليه، فإن قلنا بأنّ كلّ مسألة موضوع للتقليد مستقلا عن مسألة أخرى، ففي كلّ مسألة جديدة يكون العامي غير مقلّد لهذا الحي حتّى يكون العمل بقول غيره من ميت أو حي آخر، عدولا.

و إن قلنا بأنّ من أخذ رسالة مجتهد، و عمل بالعديد من مسائلها عدّ

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست