responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 346

- شرعا و عرفا- مقلّدا لذاك المجتهد حتّى في ما لم يعمل بعد به، فمقتضى القاعدة: عدم جواز العود إلى الميّت- على المبنى- و وجوب الاحتياط عليه مع عدم الحرج، و معه الرجوع إلى مجتهد عادل آخر، و اللّه العالم.

[التنبيه الخامس‌]

الخامس: بناء على كون التقليد نفس العمل، و إنّ لكلّ مسألة تقليد مستقل، فمقتضاه: عدم شمول العدول للمسائل التي لم يعمل بعد فيها بقول الحي، و جواز العمل فيها بقول مجتهده الّذي مات و لو بعد سنوات من عدوله إلى الحي.

مثلا: إذا عدل عن الميّت إلى الحي و مضى على ذلك سنوات لم يحجّ فيها و أراد الحجّ، جاز له- حتّى على القول بعدم جواز العدول إلى الميّت بعد العدول إلى الحي- العمل في الحجّ بقول الميّت، و ذلك لعدم تحقّق العدول في الحجّ، و لا صدق العود إلى الميّت في مسائل الحجّ، خصوصا إذا كان قد عمل بفتوى الميّت في مسائل الحجّ أيّام حياته.

و ما في بعض تعليقات العروة من الإشكال في ذلك بأنّ الاستناد في طبيعي العمل لا شخصه، غير وارد على القول المذكور، بل على القول بصدق التقليد في الكلّ إذا عمل في بعض المسائل.

[التنبيه السادس‌]

السادس: إذا وجب عليه العدول- لأعلمية الحي مثلا- فلم يعدل، كان عمله بفتوى الميّت بلا حجّة، فهو كمن عمل بلا تقليد، فإن مات الحي الأعلم لا إشكال- على القول بحرمة تقليد الميّت ابتداء- في عدم جواز تقليده بعد موته، أمّا بقاؤه على تقليد الميّت فهل هو بحكم العود بعد العدول، أم لا؟ احتمالان:

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست