responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 344

فتأمّل.

[التنبيه الثالث‌]

الثالث: لا شكّ في تحقّق العدول بالاستفتاء و أخذ الجواب و العمل به، فإذا عمل، ثم أراد العود إلى الميّت لا يجوز- على المبنى-.

و إن استفتى و أخذ الجواب للعمل به و لم يعمل به بعد، لم يجز العود أيضا على قول الماتن في تحقّق التقليد بالالتزام، لأنّه إذا التزم بالعمل بفتوى الحي فقد قلّده، فيكون رجوعه إلى الميّت غير جائز.

أمّا إذا استفتى من الحي بقصد أن يأخذ الجواب و يعمل به، فهل هذا عدول، بحيث لا يجوز له العود إلى الميّت؟

صرّح الماتن (قدّس سرّه) في الجواب الآنف من أجوبة مسائله: بعدم كونه عدولا، قال ما ترجمته: «و مجرد الاستفتاء قبل وصول الفتوى ليس عدولا حتّى لا يجوز له مع مثله البقاء على تقليد ذاك الميّت».

و مقتضاه: عدم الفرق بين الالتزام بالعمل بالفتوى عند وصولها إليه، و بين عدم الالتزام قبل الوصول حتّى تصل الفتوى.

مع أنّه ربما ينافي ما سبق منه (قدّس سرّه) في المسألة السابعة: من أنّ التقليد هو الالتزام، و عليه: فيلزم التفصيل بين التزامه بالعمل عند وصول الفتوى، و بين عدم الالتزام بحيث ينتظر حتّى تصله الفتوى ثم بعدها إمّا يلتزم بالعمل بها أو يتركها، بعدم جواز العود إلى الميّت في الأوّل، و جوازه في الثاني، مع أنّ حصول الفتوى لا خصوصية له إلّا طريقيّة صدور الفتوى غير المنحصرة، مضافا إلى أنّه لا خصوصية لصدور الفتوى أيضا، فتأمّل.

اللّهم إلّا إذا كان منصرف كلام الماتن في أجوبة المسائل هو: الالتزام، كما

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست