responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 343

الموت ثم بعد سنوات تذكّر، ثمّ نسي بعد ذلك و هكذا، كمن حجّ كلّ عشر سنوات حجّة، فكان أوّلها بفتوى الميّت لتذكّره، ثمّ نسي فقلّد الحي فيه، ثمّ تذكّر و هكذا.

و ربما يعتبر هذا القائل عدم الفائدة في الذكر بعد النسيان، لأنّه- كما قال- يكون من التقليد الابتدائي فلا إشكال عنده.

[التنبيه الثاني‌]

الثاني: لو كان عدول المقلد عن الميّت إلى الحي بتصوّر أنّ الميّت لا فتوى له في هذه المسألة، و بعد ذلك علم بأنّ للميّت فتوى في تلك المسألة، هل هذه الغفلة تؤثّر في تجويز العود إلى الميّت أم لا؟

صرّح الماتن (قدّس سرّه) في أجوبة مسائله‌ [1]: بعدم الفرق بين الغفلة و الالتفات، و مقتضاه: عدم الفرق بين الالتفات التفصيلي، و الإجمالي، كما أنّ مقتضى ذلك أيضا: عدم الفرق بين الجهل المركّب و الجهل البسيط، أخبره أحد بعدم فتوى الميّت كذبا أم لا، متعمّدا في الكذب أم مخطئا، بداع عقلائي أم لا، و هكذا دواليك.

و لعلّ الوجه في ذلك كلّه واضح: إذ الحكم بحرمة العود إن كان لصدق التقليد الابتدائي فلا يفرق فيه هذه الأقسام، و كذا الدوران بين التعيين و التخيير، أو الاستصحاب أو غير ذلك- ممّا تقدّم-.

بل لو كان قد التزم شرعا بيمين و نحوه: أن لا يعدل عن مجتهده، ثمّ نسي و عدل، أو عصى و عدل، لا يجوز له العود- على أصل المبنى- و إن حنث بذلك، و وجبت عليه الكفّارة، لأنّ التقليد ليس عبادة- على الأقوى- فيتحقّق و لو بالحرام، لأنّه مقدّمة، كما مرّ ذلك مفصّلا في شرح المسألة السابقة و غيرها،


[1] سؤال و جواب (فارسي): م 3، ص 8 (طبعة طهران) عام 1376 ه. ش.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست