نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 342
ثلاث تسبيحات فمات فقلّد حيّا آخر يكتفي بواحدة، فمات، فقلّد من يوجب الثلاث، فجعل يقرأ ثلاثا، ثمّ واحدة، ثمّ ثلاثا، و هكذا و نحو ذلك، فما يلتزم به هناك يلتزم به هنا أيضا.
و حلا: بأنّ هذا لازم تعدّد الحجّة، و التخيير بينها، و لا استبعاد فيه.
ثمّ لا يخفى أنّ البحث كلّه في المسألة إيجابا و سلبا، فتوى و احتياطا، إنّما هو إذا كان الميّت و الحي مختلفين في الفتوى، أمّا إذا كانا متوافقين، أو كانت فتوى الميّت موافقة للاحتياط من جميع الجهات فلا مانع من العود إلى الميّت و الاستناد إليه، على ما مرّ من أنّ الأقوى كفاية ذلك، نعم لو قلنا بعدم كفاية ذلك، و لزوم الاستناد إلى الحجّة- بالمعنى الفاعلي- فيبقى الإشكال.
[هنا تنبيهات]
[التنبيه الأوّل]
الأوّل: أوجب بعضهم البقاء على تقليد الميّت مع قيدين: أعلميته من الحي، و كون المقلّد ذاكرا لفتوى الميّت.
و عليه: فيكون المقلّدون لمجتهد عند موته على ثلاث طوائف:
الأولى: من يعتقد أعلمية الميّت من الحي و يتذكّر فتاواه، فيجب عليه البقاء.
الثانية: من يعتقد أعلمية الحي، فيجب عليه العدول إلى الحي.
الثالثة: من يعتقد أعلمية الميّت و نسي فتاواه، فيجب عليه العدول إلى الحي ما دام ناسيا، فإن تذكّر جاز أو وجب عليه العود إلى الميّت، و كذا إذا نسي البعض و تذكّر البعض.
و يبقى الكلام فيما إذا عرض النسيان و التذكر مكرّرا، بأن كان ناسيا عند
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 342