responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 342

ثلاث تسبيحات فمات فقلّد حيّا آخر يكتفي بواحدة، فمات، فقلّد من يوجب الثلاث، فجعل يقرأ ثلاثا، ثمّ واحدة، ثمّ ثلاثا، و هكذا و نحو ذلك، فما يلتزم به هناك يلتزم به هنا أيضا.

و حلا: بأنّ هذا لازم تعدّد الحجّة، و التخيير بينها، و لا استبعاد فيه.

ثمّ لا يخفى أنّ البحث كلّه في المسألة إيجابا و سلبا، فتوى و احتياطا، إنّما هو إذا كان الميّت و الحي مختلفين في الفتوى، أمّا إذا كانا متوافقين، أو كانت فتوى الميّت موافقة للاحتياط من جميع الجهات فلا مانع من العود إلى الميّت و الاستناد إليه، على ما مرّ من أنّ الأقوى كفاية ذلك، نعم لو قلنا بعدم كفاية ذلك، و لزوم الاستناد إلى الحجّة- بالمعنى الفاعلي- فيبقى الإشكال.

[هنا تنبيهات‌]

[التنبيه الأوّل‌]

الأوّل: أوجب بعضهم البقاء على تقليد الميّت مع قيدين: أعلميته من الحي، و كون المقلّد ذاكرا لفتوى الميّت.

و عليه: فيكون المقلّدون لمجتهد عند موته على ثلاث طوائف:

الأولى: من يعتقد أعلمية الميّت من الحي و يتذكّر فتاواه، فيجب عليه البقاء.

الثانية: من يعتقد أعلمية الحي، فيجب عليه العدول إلى الحي.

الثالثة: من يعتقد أعلمية الميّت و نسي فتاواه، فيجب عليه العدول إلى الحي ما دام ناسيا، فإن تذكّر جاز أو وجب عليه العود إلى الميّت، و كذا إذا نسي البعض و تذكّر البعض.

و يبقى الكلام فيما إذا عرض النسيان و التذكر مكرّرا، بأن كان ناسيا عند

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست