responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 340

ثمّ يمكن تتميم ذلك فيمن عدل إلى الحي فور موت المرجع قبل أن يعمل بعد موته بفتاواه بعدم الفصل، أو عدم الفرق مناطا. تخصيصا للاستصحاب التنجيزي في المقام لقيام الدليل عليه.

و إن كان ربما يقال بالعكس: بأنّ من عدل عن الميّت إلى الحي فور الموت، يكون العود إلى الميّت اعتمادا على الاستصحاب التعليقي غير الحجّة شرعا، و يتمّ فيمن عدل بعد البقاء مدّة من الزمن بعدم الفصل أو عدم الفرق مناطا.

و لكن لا يخفى تقدّم الأوّل.

[الإشكال الثاني‌]

و ثانيا: لا يجري الاستصحاب في المقام لتغيّر الموضوع، لأنّ حجّية فتوى الميّت قبل العدول إلى الحي كان لصدق عنوان: البقاء، المفقود هذا العنوان حال العود إليه.

و يمكن أن يجاب عن ذلك- مضافا إلى أنّه ربما يقال: بمساعدة العرف على صدق عنوان البقاء، و إن تخلّله تقليد الحي فتأمّل- بأنّ عنوان: البقاء، لم يكن موضوع الحجّية حتّى يدار مداره وجودا و عدما، كما أسلفنا ذلك في المسألة السابقة، و عنوان البقاء ورد في كلام الفقهاء، و موضوع الحجّية لفتوى الميّت بعد موته بالنسبة لمن كان مقلّدا له في حال حياته: فتوى مجتهد جامع للشرائط، و ذلك للأدلّة التي ذكرناها بالتفصيل في المسألة السابقة التي يصحّ بعضها في ما نحن فيه فراجع هناك.

[الإشكال الثالث‌]

و ثالثا: إنّ الاستصحاب في المقام غير متّصل فيه زمان الشكّ بزمان اليقين، و من شرائط جريان الاستصحاب اتّصال الزمانين كما حرّر في الأصول.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست