نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 339
تصل النوبة إلى أصالة عدم الحجّية، لعدم الموضوع حينئذ لأصالة عدم الحجّية كما لا يخفى.
[الوجه الثالث لعدم العود]
الثالث: الاستصحاب، بتقريب: أنّه بعد العدول إلى الحي صارت فتاوى الحي حجّة عليه، فيشكّ في التخيير بينها و بين فتاوى الميّت، و بين تعيّن فتاوى الحي عليه، فنستصحب.
و فيه:- مضافا إلى أنّه تمسّك بأصل التعيين المذكور، و ليس أصلا آخر غيره- أنّه معارض باستصحاب حجّية فتاوى الميّت له، فإنّ فتاوى الميّت كانت حجّة للمقلّد قبل عدوله إلى الحي، فتستصحب.
[إشكالات على الوجه الثالث]
[الإشكال الأوّل]
و أورد عليه أوّلا: بأنّه استصحاب تعليقي مبني على حجّيته، لأنّه لو لم يعدل إلى الحي كانت فتاوى الميّت حجّة له بالبقاء على تقليده، و سحب الحكم من موضوع في حالة، إليه في حالة أخرى إنّما هو من الاستصحاب التعليقي.
و فيه:- مضافا إلى عدم بعد حجّية الاستصحاب التعليقي في بعض صوره التي هذه من تلك- أنّه يتصوّر في المقام استصحاب تنجيزي أيضا.
مثلا لو مات المرجع، و بقي المقلّد على تقليده برهة من الزمان، ثمّ عدل عنه إلى الحي، فإنّ عوده إلى الميّت في نفس المسائل التي عمل بها حال موت المرجع من الاستصحاب التنجيزي لا التعليقي، و ذلك بأن يقال: إنّ هذه الفتاوى كانت حجّة عليه و لا يعلم هل أنّها سقطت عن الحجّية بعدوله أم لا؟ فالأصل:
بقاؤها على الحجّية.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 339