responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 338

و في مثله لا يجري أصالة التعيين، بل المحكّم- بعد فرض قصر اليد عن الأدلّة، و وصول النوبة إلى الأصول العملية- هو التخيير كما لا يخفى.

اللّهمّ إلّا إذا كان احتمال التعيين في طرف منجّزا و لو من جهة أصل عملي من باب احتمال الترجيح مطلقا، أو في بعض الموارد، أو في بعض الوجوه، و مع ذلك فهو لا يكون دائما بجانب الحي، بل قد يكون بجانب الميّت، فيكون العود إلى الميّت متعيّنا، فتأمّل.

[حاصل الكلام‌]

و الحاصل: إنّ أصل التعيين إنّما يمنع عن العود إلى الميّت إذا كانت المزايا كلّها بجانب الحي، أمّا إذا كانت بجانب الميّت تعيّن العود إلى الميّت، و إذا كانت منقسمة بينهما دار بين تعيين و تعيين و تخيير، و المرجع التخيير أيضا.

[الإيراد الثالث‌]

الثالث: إنّ جريان أصل التعيين في المقام إنّما هو على القول بالتخيير في مقام تعارض الفتاوى- كما هو المشهور- و أمّا على القول بالتساقط كما ذهب إليه بعض المراجع المعاصرين فيكون المرجع حينئذ: التساقط و الرجوع في مقام العمل إلى أصل الاشتغال و الاحتياط بين القولين- إذا اختلفت فتاوى الميّت و الحي-.

إذن: فإجراء أصل التعيين في المقام إمّا مخدوش رأسا، أو بالنسبة لبعض الأحوال، أو بالنسبة لبعض الفتاوى.

ثمّ إنّ ذكر بعض الشرّاح أصالة عدم الحجّية في عرض أصالة التعيين في المقام، غير واضح، إذ في موارد الدوران بين التعيين و التخيير، إن لم يجر أصل التعيين، كان المرجع أصل التخيير، فلا شك- مع اعتبار أصل التخيير- حتّى‌

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست