نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 336
[الوجه الثاني لعدم العود]
الثاني: دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و الأصل فيه التعيين.
أمّا الأوّل و هو الصغرى: فلأنّ حجيّة فتوى الحي الّذي عدل إليه محرزة، و حجّية فتوى الميّت بالنسبة إلى مثله مشكوكة.
و أمّا الثاني و هو الكبرى: فلأنّه و لو لم نقل بأصل التعيين في كلّ دوران بين التعيين و التخيير و لكن فيما نحن فيه- و هو مورد الطرق و الشك في طريقيتها المساوق حكما للقطع بعدم طريقيتها، لأنّ الشكّ في الحجّية هو موضوع عدم الحجّية- يجب المصير إلى القول بالتعيين.
[مناقشة الوجه الثاني و الإيراد عليه]
و أورد عليه بأمور:
[الإيراد الأوّل]
الأوّل: ما تقدّم منّا و يأتي من أنّ مقام التقليد عمدة أدلّته بناء العقلاء الممضى من قبل الشارع بالتقرير، و إن شئت عبّر عنه بالسيرة المكتملة لجهات الحجّية، و كذلك الاطلاقات، و لا يعتبر فيه الحياة لا ابتداء و لا استمرارا، و حينئذ فلا يكون المورد من قبيل الشكّ في الحجّية ليكون موضوعا لعدم الحجّية، و لا مجال للدوران بين التعيين و التخيير حتّى يقال بالتعيين فيه، بل الشكّ في تضييق الشارع و هو مسرح أصل العدم.
نعم، الإجماع المدّعى- و الّذي تقدّم بحثه صغرى و كبرى و انطباقا- قام على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء، و المصير إليه احتياط و هو حسن على كلّ حال، لكن شموله للعود محل إشكال أو منع كما تقدّم آنفا.
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق جلد : 1 صفحه : 336