responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 336

[الوجه الثاني لعدم العود]

الثاني: دوران الأمر بين التعيين و التخيير، و الأصل فيه التعيين.

أمّا الأوّل و هو الصغرى: فلأنّ حجيّة فتوى الحي الّذي عدل إليه محرزة، و حجّية فتوى الميّت بالنسبة إلى مثله مشكوكة.

و أمّا الثاني و هو الكبرى: فلأنّه و لو لم نقل بأصل التعيين في كلّ دوران بين التعيين و التخيير و لكن فيما نحن فيه- و هو مورد الطرق و الشك في طريقيتها المساوق حكما للقطع بعدم طريقيتها، لأنّ الشكّ في الحجّية هو موضوع عدم الحجّية- يجب المصير إلى القول بالتعيين.

[مناقشة الوجه الثاني و الإيراد عليه‌]

و أورد عليه بأمور:

[الإيراد الأوّل‌]

الأوّل: ما تقدّم منّا و يأتي من أنّ مقام التقليد عمدة أدلّته بناء العقلاء الممضى من قبل الشارع بالتقرير، و إن شئت عبّر عنه بالسيرة المكتملة لجهات الحجّية، و كذلك الاطلاقات، و لا يعتبر فيه الحياة لا ابتداء و لا استمرارا، و حينئذ فلا يكون المورد من قبيل الشكّ في الحجّية ليكون موضوعا لعدم الحجّية، و لا مجال للدوران بين التعيين و التخيير حتّى يقال بالتعيين فيه، بل الشكّ في تضييق الشارع و هو مسرح أصل العدم.

نعم، الإجماع المدّعى- و الّذي تقدّم بحثه صغرى و كبرى و انطباقا- قام على عدم جواز تقليد الميّت ابتداء، و المصير إليه احتياط و هو حسن على كلّ حال، لكن شموله للعود محل إشكال أو منع كما تقدّم آنفا.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست