responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 335

بالعكس فالاطلاقات أعمّ من الحي و الميّت، و العقل يؤيّد ذلك، و لا صارف للاطلاقات إلّا حسبان الانصراف، لا واقعه.

اللّهم إلّا أن يقال: إنّ أدلّة البقاء- و عمدتها الاستصحاب- تشمل المقام، فيخرج موضوعا عن الابتدائي كما صرّح بذلك المحقّق العراقي في تعليقته الآنفة.

و حيث إنّ عنوان: العدول، أو العود، لم يرد في دليل شرعي لفظي، لذا لا معنى للدوران مداره، بل يجب التماس الدليل على المسألة بالخصوص، و حيث لا دليل عليه بالخصوص فمقتضى الصناعة الفقهية جوازه. و إن كان الاحتياط حسنا على كلّ حال.

[استدلال في غير محلّه‌]

ثمّ إنّ بعض من عاصرناهم‌ [1] من شرّاح العروة استدلّ لأصل المسألة بالإجماع، و هو في غير محلّه، إذ من المستبعد جدّا ادّعاء الإجماع على عدم جواز العود إلى المعدول عنه بالخصوص، كيف و المسألة من الفروع المذكورة في العصور المتأخّرة، و إنّما اعتبروا ذلك صغرى من كبرى تقليد الميّت، فأشملوه الإجماع المدّعى على الكبرى كما ذكرناه؟

نعم قد يراد الإجماع: الأولوي، لما يأتي في المسألة الآتية إن شاء اللّه تعالى: من الإجماع على عدم جواز العدول من الحي إلى الحي، فيكون إلى الميّت أولى، لكنّه في الأصل بحيث يكشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) محلّ إشكال و منع كبرى، كما هو كذلك صغرى- كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى- فكيف بالفرع؟


[1] السيّد السبزواري (قدّس سرّه) في مهذّب الأحكام.

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست