responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 334

[الوجه الأوّل لعدم العود]

الوجه الأوّل: إنّه من مصاديق التقليد الابتدائي للميّت، إذ إطلاق حرمة التقليد الابتدائي يشمل صورتي الابتدائي المحض، و الابتدائي غير المحض، و قد صرّح بذلك الماتن (قدّس سرّه) في رسالته المسمّاة ب «سؤال و جواب» [1].

قال ما ترجمته: «التقليد بدوي، و بعد العدول إلى الحي لا يجوز الرجوع إلى ذلك الميّت».

[مناقشة الوجه الأوّل‌]

و يورد عليه: إنّ عمدة الدليل على حرمة التقليد الابتدائي هو الإجماع المدّعى، و ظهور الاطلاقات في الحياة.

أمّا الإجماع المدّعى فمع ما أورد عليه سابقا من المناقشة صغرى و كبرى، يرد عليه في المقام: إنّ الإجماع دليل لبّي، و المتيقّن منه- و لعلّه المتبادر أيضا كما ادّعي ذلك- هو صورة الابتدائي المحض، لا مثل المقام الّذي كان العامي مقلّدا له ثمّ عدل عنه بعد موته، فإنّه ربما يقال بجريان الاستصحاب في حقّه كما سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى. و قد صرّح المحقّق العراقي بذلك في تعليقته قال: «إلّا إذا كان- أي: الميّت- مساويا أو أعلم، و إلّا فلا بأس به بعد صدق الشكّ في بقاء أحكامه الظاهرية» و القول بعدم الفرق بين هذا و بين التقليد الابتدائي المحض لعلّه في غير محلّه بعد ملاحظة قصر الدليل.

و أمّا ظهور الاطلاقات في حياة المفتي، فمع تسليمه لا يفرق فيه بين الابتدائي المحض و غيره، و لكن لم يثبت ذلك في محلّه، بل أسلفنا أنّ الأمر


[1] سؤال و جواب: ج 1، ص 5 (طبعة بغداد).

نام کتاب : بيان الفقه في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) نویسنده : الحسيني الشيرازي، السيد صادق    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست